حقوق المعاقين بالقانون


1. العقد العربي

الأهداف :
-
تغيير نظرة المجتمع للإعاقة وتغيير نظرة المعاق لنفسه.
-
إدراج قضية الإعاقة على سلم أولويات الحكومات العربية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.
-
منح المعاقين ومرافقيهم تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% على وسائل النقل البرية والبحرية والجوية عند الانتقال داخل الدولة أو بين الدول العربية.
-
منح تسهيلات وإعفاءات جمركية للأجهزة والمعينات اللازمة لتسهيل حياة المعاقين ودمجهم في المجتمع.
-
دعم وتسهيل انشاء جمعيات للأشخاص المعاقين وضرورة تمثيلها في الهيئات أو المجالس العليا للإعاقة لضمان المشاركة الفعّالة في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج للنهوض بالمعاقين.
-
إنشاء/تفعيل دور وأداء اللجان أو المجالس أو الهيئات العليا للتأهيل، المعنية بوضع السياسات والخطط والبرامج الوطنية للنهوض بأحوال الأشخاص المعاقين.
-
تطوير آليات رصد اعداد الأشخاص المعاقين حسب السن والجنس والموقع الجغرافي ونوع الإعاقة من خلال إصدار بطاقة المعاق والتعدادات السكانية الدورية والبحوث والدراسات الميدانية.
-
تطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية والأهلية القائمة لتلبية احتياجات الأشخاص المعاقين.
-
توحيد مصطلحات وتعريفات وتصنيفات الإعاقة.
-
تأمين الاستفادة من التكنولوجية الحديثة في برامج تدريب وتأهيل المعاقين.
-
دعم أسرة المعاق مادياً ومعنوياً وتزويدها بالمعلومات والتقنيات الحديثة اللازمة.
-
اجراء الدراسات والأبحاث حول قضية الأعاقة وتأمين التمويل اللازم لها وتسليط الأضواء على إعاقات تطور النمو الارتقائي.
-
تطوير مهارات وقدرات العاملين مع الاشخاص المعاقين في مجالات التأهيل التربوي والإجتماعي والنفسي والطبي والمهني.
-
توفير الظروف المناسبة لنجاح مبدأ الدمج الشامل للمعاقين في الفصول العادية وفي المجتمع ومواقع العمل والسكن والنوادي الإجتماعية والثقافية والرياضية.
-
ضمان التمثيل للأشخاص المعاقين في المجالس النيابية وفي المجالس المحلية وعلى المستويات كلها. - إقتصار المؤسسات الإيوائية على شديدي الإعاقة وذوي الظروف الإستثنائية حتى تنضج ظروف دمجهم في المجتمع.

المحاور :
1-
الرياضة والترفيه:
تحقيق النمو الشامل للشخص المعاق من خلال إتاحة الفرص له لممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية التي تتميز بالمتعة والامان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف امامه لممارستها بشكل أساسي مع أقرانه من غير المعاقين ما أمكن ذلك. ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى : توسيع قاعدة الممارسة للأنشطة الرياضية والترويحية بين الأشخاص المعاقين بدون تمييز على أساس السن أو الجنس ووفقاً لقدراتهم المتاحة، توفير الكوادر المؤهلة في المجالات الرياضية والترويحية، توفير الأجهزة المساعدة لتسهيل ممارسة الاشخاص المعاقين للانشطة الرياضية الترويحية.

2-
التعليم:
ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعاقين ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة إذا استدعى الامر. ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى : توفير الكوادر التربوية والتعليمية المؤهلة لتربية وتعليم الأطفال المعاقين ضمن سياسة الدمج. توفير الوسائل والمعينات التي تسهل العملية التربوية والتعليمية. توعية الأسرة والمجتمع بأهمية دمج الأطفال المعاقين في المدارس العادية وتأهيل الأطفال والمدرسين لاستقبال الأطفال المعاقين. إعادة النظر في البناء المنهجي للبرامج التعليمية لتتلاءم مع السمات الإنمائية والنفسية للأشخاص المعاقين وروح العصر والتطور التكنولوجي. إصدار البطاقة الصحية المدرسية للأشخاص المعاقين لتسهيل حصولهم على المعينات والأجهزة التعويضية والمتابعة الصحية والعلاجية المدعومة. مواصلة توحيد المصطلحات الاشارية للبرامج العلمية لتسهيل تعليم الصم. إنشاء أقسام خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الكليات الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد التطبيقية. توثيق الدول العربية لجميع الوثائق والأبحاث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات في مركز علمي وثقافي تربوي للأشخاص المعاقين.

3-
التأهيل والتعليم:
تأهيل المعاقين وإعادة تأهيلهم في ضوء المستجدات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل بما يضمن فرص عمل متكافئة لهم.ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى: تطوير مهارات المدربين المهنيين وفقاً للتقنيات الحديثة، التوسع في إنشاء مراكز تدريب وتأهيل المعاقين وتطوير المراكز القائمة بما يتلاءم مع التطورات التقنية واحتياجات سوق العمل، تشجيع الأشخاص المعاقين على انشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتقديم القروض الميسرة لهم، تشجيع القطاع الخاص على تدريب وتأهيل الأشخاص المعاقين من أجل استيعابهم.

4-
المرأة المعاقة:
توعية الرأي العام بوضع المرأة المعاقة ومحاولة تصحيح الأفكار السائدة عن قدراتها المتدنية وإبراز ما تتمتع به من امكانيات تجعلها اسوة بالآخرين.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى: تفعيل دور المرأة المعاقة لكي تتمثل في الاتحادات النسائية، تثقيف وتوعية المرأة المعاقة لتمكينها من التعرف على حقوقها التشريعية، توعية الأسرة والمجتمع باحتياجات المرأة المعاقة، ضمان المساواة في تقديم الخدمات والرعاية للمرأة المعاقة والرجل المعاق، تأهيل المرأة المعاقة وتوفير فرص العمل المناسبة لها، توفير الرعاية الصحية والطبية للمرأة المعاقة قبل الحمل وخلاله وإلى ما بعد الولادة.

5-
الصحة:
التصدي لأسباب الإعاقة بنشر التوعية للوقاية منها وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية للأشخاص المعوقين. ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى: وضع برامج وقائية ترتكز على الكشف المبكر والتوعية والتثقيف الصحي،تأمين وسائل كفيلة بالتدخل المبكر والمتخصص،اعداد دراسات وطنية للتعرف على اسباب الاعاقة وتداعياتها،توفير الكوادر الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف انواعها،تضمن مناهج كليات الطب والمعاهد الطبية المتخصصة المواد التعليمية التي تمكن المتخرجين من تشخيص الإعاقة وخاصة اعاقات النمو الارتقائي،توفير المعنيات والاجهزة التعويضية التي تساعد الاشخاص المعوقين على تحقيق الدمج وتيسير حياتهم.

6-
التشريعات:
تفعيل واصدار التشريعات التي تضمن حق المعاق في الدمج الاجتماعي والمساواة مع باقي فئات المجتمع.ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى: تفعيل واصدار القوانين الوطنية التي تكفل التحاق الأشخاص المعوقين بالعمل في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، تفعيل وانشاء المجالس أو الهيئات الوطنية المعنية بشؤون الأشخاص المعوقين،اصدار بطاقة للمعاقين مع بيان يوضح اوجه استعمالها،ضمان حق الانسان المعاق في العلاج والتأهيل الطبي، ضمان حق الشخص المعاق في التعليم عن طريق اصدار التشريعات اللازمة لضمان دمج الشخص المعاق في المؤسسات التعليمية،الالتزام بتشغيل نسبة ملائمة من المعوقين المؤهلين في القطاعين العام والخاص، التأكيد على حق الشخص المعاق في الحصول على السكن المؤهل والملائم لأوضاعه واحتياجاته، تأمين حق الانسان المعاق في ارتياد الاماكن العامة العلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، اعفاء سيارات الاشخاص المعوقين والاجهزة التعويضية الخاصة بهم من الضرائب الجمركية.

7-
التسهيلات والنقل :
العمل على تأمين حق الشخص المعاق بالتنقل والوصول الى الاماكن والمرافق العامة دون عوائق. ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى:ازالة كافة العوائق البيئية التي تحول دون وصول الشخص المعا ق الى مواقع السكن والتعليم والعمل وغيرها،اعفاء وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعوقين والعائدة للمؤسسات والهيئات المعنية بخدمات المعوقين ،من الضرائب الجمركية واية ضرائب أخرى،ادخال المعايير الهندسية التي تلبي احتياجات الأشخاص المعوقين في المناهج الدراسية لكليات الهندسة،تخصيص مواقف لوسائل نقل الأشخاص المعوقين وتوعية رجال الشرطة للالتزام بذلك، تمكين الشخص المعاق من الحصول على رخص القيادة.

8-
الاعلام والتوعية المجتمعة:
العمل على تغيير نظرة المجتمع نحو الاعاقة ،والابتعاد عن كل ما يسيئ للاشخاص المعوقين في وسائل الاعلام المختلفة.ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى: التزام وسائل الاعلام تقديم المعلومات الصحيحة عن قضية الاعاقة،ابراز وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة للنماذج الناجحة من المعوقين ومن الجنسين وفي مختلف المجالات توسيع مساحة التغطية الاعلامية لأنشطة وفعاليات جمعيات ومنظمات الأشخاص المعوقين، تشجيع اصدار المجلات والصحف والبرامج الاذاعية والتلفزيونية الخاصة بالاشخاص المعوقين،التأكيد على استعمال لغة الاشارة في وسائط الاعلام المرئية لضمان حق الشخص الاصم في الحصول على المعلومات والمعارف،اصدار النشرات وغيرها المكتوبة بالحروف البارزة (برايل) التي تتيح للشخص الكفيف قراءة الرسائل الاعلامية.

9-
العولمة والفقر والاعاقة:
التخفيف من الانعكاسات السلبية للعولمة على حياة الاشخاص المعوقين والتدخل في المناطق الفقيرة للحد من الاعاقات وتمكين الاشخاص المعوقين في هذه المناطق من رفع مستواهم الاقتصادي لتحسين واقع اسرهم. ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى : الحد من التعرض الاشخاص المعوقين للبطالة بسبب التحولات الاقتصادية التي تفرضها العولمة، التدخل في المناطق الفقيرة عن طريق برامج الاعاقات التي تسببها حالة الفقر، تنظيم برامج تأهيلية في المناطق الفقيرة لمساعدة الأسر على التعامل الايجابي مع الاشخاص المعوقين لديها والعمل على تنمية الشخص المعاق وتعزيز قدراته الفكرية والمهنية لتحويله الى طاقة منتجة وفعالة داخل الاسرة والمجتمع.

10-
الطفل المعاق :
ضمان حصول الطفل المعاق على كافة حقوقه بالتساوي مع اقرانه من الأطفال وازالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ.ولتحقيق ذلك يسعى العقد الى: التأكيد على أهمية برامج التأهيل المرتكز على المجتمع كاستراتيجية وسياسة لضمان وصول الخدمات الصحية والرعائية والتأهيلية الى الأطفال المعوقين في كل مكان ،اعداد ابحاث ودراسات في مجال الطفولة والاعاقة، الاهتمام ببرامج الكشف المبكر عن الاعاقة والتدخل وتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية للأطفال المعوقين، توعية الاسرة والمجتمع بأسباب الاعاقة للحد منها، تدريب الكوادر العاملة مع الاطفال المعوقين على الاساليب الحديثة والتكنولوجيات المساعدة، تقديم المساعدة والدعم للاسرة وتدريبها على التعامل السليم مع الأطفال المعوقين 






*************** 


 الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين 2006


الالتزامات العامة
1 -    تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع المعوقين دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
         (أ)      اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
         (ب)    اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد المعوقين؛
         (ج)    مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمعوقين في جميع السياسات والبرامح؛
         (د)     الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛
         (هـ)  اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛
         (و)     إجراء أو تعزيز البحوث وعمليات التطوير والتوفير والاستعمال فيما يتعلق بما يلي:
         ’1‘     السلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما لتلبية الاحتياجات المحددة للمعوقين التي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للمعوقين، وتشجيع التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛
         ’2‘     التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة الملائمة للمعوقين، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛
         (ز)     وتوفير معلومات سهلة المنال للمعوقين بشأن الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل، والتكنولوجيات المساعدة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛
         (ح)    تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع المعوقين في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.
2 -    فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواجبة التطبيق مباشرة، المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
3 -    تتشاور الدول الأطراف عن كثب مع المعوقين بمن فيهم الأطفال المعوقون، من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالمعوقين، وإشراكهم فعليا في ذلك.
4 -    ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي حكم يتيح إعمال حقوق المعوقين على نحو أوفى قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف به أو تعترف به في نطاق أضيق.
5 -    يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.