السبت، 9 يوليو 2011

شهدائنا لن ننساكم ..دمائكم في أعناقنا


انا حاخد المقال كده زي ما هو كالعادة يعني
الشهداء أولا

تميم البرغوثي
ما هى رتبة الضابط الذى صاح فى الناس عند السفارة الإسرائيلية «كُلُّه على رُكَبُه»؟ ما هى رتبة الضابط الذى صاح فى ميدان التحرير الأسبوع الماضى يسب شعب مصر كله بأمه، فيهين كل أم فى مصر بشرفها؟ ما هى رتبة الضابط الذى كان يرقص بسيفين فى نفس الميدان طربا على سقوط ألف جريح؟ ما هى رتبة المسئولين عن تعذيب الناس فى الأقبية ووضعهم فى زنازين كالعُلَب لا يستطيعون فيها الوقوف أو النوم؟ ما هى رتبة الذين يعلقون الناس من أرجلهم حتى يتجمع الدم فى رؤوسهم؟ ما هى رتبة القادة الذين أمروهم بهذا كله؟ ما هى رتبة من اشترى أدوات الصعق بالكهرباء وقنابل الغاز والرصاص المطاطى والمتفتت والرش؟ من الذى كتب التقارير ظلما فى العباد وأرشد الناس إليهم؟ ومن الذى أدار جهاز المعلومات ذاك ووجهه لإرعاب شعب كامل؟ من الذى فجر الكنائس ثم اتهم الناس زورا بتفجيرها ثم قتلهم من التعذيب؟ من الذى يأخذ الناس من بيوتهم ويقول لأمهاتهم: «سنرجعهم غدا صباحا» ثم لا يرجعون؟ من الذين قتلوا شهداء هذه الثورة؟ أعنى الذين صوبوا البندقية على عين الفتى الأعزل وهم آمنون على سطح بناية ما، ثم أطلقوا الرصاصة ثم تبسموا راضين من حسن تصويبهم وإتقان عملهم؟ من الذى كان على سطح البناية يرى تزاحم الشباب على الفتى الشهيد بعضهم يحمله وبعضهم ينظر إلى الأعلى ضاربا بيده على صدره ينادى قناصا لا يراه: «إضرب هنا، إضربنى أنا»، فيضربه ذلك القناص ويتبسم مرة أخرى لأن مهارته أثبتها التكرار؟ من الجنود الذين وقف أمامهم رجل فى الإسكندرية فاتحا صدر سترته يريهم أنه أعزل فقتلوه لأنه أعزل؟ هل من المعقول أن هذه كلها حالات فردية؟ أألف شهيد كلهم قتلوا فى حالات فردية؟ هل آلاف المفقودين والفاقدين خربت حياتهم وحياة أهلهم فى حالات فردية؟


●●●


أيها الناس، إن هذه الوزارة، وزارة الداخلية، أتعبت الجميع، ولا يكفى لإصلاحها أن يسن لها قانون أو أن يشرف عليها قاض أو يوضع لها وزير داخلية جيد. إن هؤلاء الضباط كبارهم وصغارهم الذين يشتمون الناس سيتآمرون حتى على رؤسائهم حتى يحافظوا على سلطتهم المطلقة فى القتل والتعذيب والترهيب. إنهم يعتقدون أنهم لن يستطيعوا التعامل مع الناس بدون «هيبة» والهيبة عندهم هى أن يخاف المواطن من الضابط، هم يظنون الشعب المصرى لا يحكم إلا بالخوف، فإن أمرهم وزيرهم بغير ذلك لم يطيعوه. ألم يعلن السيد وزير الداخلية منتصف الأسبوع الماضى أنه أمر قوات الأمن بالانسحاب من ميدان التحرير فى أول الليل، فلم ينسحب أحد منهم إلا عند ظهر اليوم التالى وبعد سقوط ألف جريح؟ فإن كان الوزير صادقا فعليه أن يقيل ثم يحاكم الضباط الذين عصوا أوامره، وإن لم يكن أصدر الأمر أصلا أو أصدر أمرا علنيا وآخر سريا فالمصيبة أعظم.


لا أمان لهؤلاء الناس بأعيانهم، أعنى أن المشكلة ليست فى هيكل المؤسسة فقط بل فى كل من هؤلاء الضباط بأشخاصهم الذين يحتقرون الناس ويعتبرون مطالبتهم بحقوقهم تبجحا يعاقبونهم عليه.


إنهم قوة احتلال، وككل قوة احتلال تحتقر الواقعين تحت الاحتلال ولا تراهم بشرا مساوين لها فى الآدمية. لم تكن هذه الوزارة أبدا مصدرا للأمن، قال مستشار رئيس الوزراء إن مستوى الجريمة فى مصر واحد قبل الثورة وبعدها أى فى وجود الشرطة وغيابها، لم يكن الأمن إلا أمنا سياسيا إذن، يعنى كان احتلالا.


إن الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين حين كان يقتل الأطفال كان يتذرع بالأمن ويسميهم بالمخربين، وكانت هناك فرق من الجيش الإسرائيلى، تسمى فرق المستعربين، تلبس اللباس المدنى لتهاجم المتظاهرين فيظهر الأمر على أنه شجار بين مدنيين لا مظاهرة سياسية ضد الاحتلال. ألا يذكركم هذا بالبلطجية فى شيء؟ يسمون المتظاهرين المطالبين بحقوقهم بلطجية كما كانت إسرائيل تسميهم بالمخربين، ويطلقون عليهم البلطجية الحقيقيين الموظفين عند أجهزة الأمن. ويقتلون الطفل الفلسطينى لهوا ثم لا يحاكمون قاتله فإن حاكموه غرموه قرشا واحدا ثمنا لحياة كاملة أهدرها ثم تراه فى الشارع يطلق النار من جديد ويسب الناس بأمهاتهم. ألا ترون الشبه؟


●●●




أيها الناس، إن الخلاف القائم بين القوى السياسة عن الدستور أولا أو الانتخابات أولا خلاف خطير على الجميع. بداخلية كهذه لو أجريت الانتخابات فإنها ستزوَّر ولو كتب الدستور فإنه سيُنتهك. لا بد من مبادرة يتبناها الجميع لتطهير هذه الوزارة، ولا أراها تطهر إلا ببناء وزارة جديدة من الأساس، فيقال كل من عذب إنسانابريئا كان أومدانا. ولا بد من نيابة مستقلة للشكاوى فى قضايا التعذيب، ولا بد من إلغاء كل أجهزة الأمن السياسى التى ورثت جهاز أمن الدولة المنحل وإقالة كل العاملين فيها أو إحالتهم على التقاعد. ولقد تقدمت جمعيات حقوقية عدة بمشاريع فى هذا الصدد. إن كانوا لا يطيعون وزيرهم فكيف نأمنهم، ليسحب سلاحهم وزيهم الرسمى الذى يظلمون به العباد.


سيستفيد من ذلك كل مصرى، سيستفيد منه الأخوان المسلمون والليبراليون والاشتراكيون والقوميون والمستقلون والباعة المتجولون وسائقو سيارات الأجرة والتجار والفلاحون والعمال والعاطلون، أبعد الثورة يسبون الناس بأمهاتهم ويرقصون بالسيوف على جراحهم ويسمونهم بلطجية وهم البلطجية؟


إننى أدعو أن تكون هذه الجمعة القادمة جمعة لتطهير الداخلية جمعة لضحاياها من شهداء وجرحى، بل إن كل من خاف من لجنة فى آخر الليل هو من ضحايا الداخلية لأنه لا يدفع الضرائب ليخاف بل ليأمن. كما أتمنى أن يشارك فيها كل الأطراف السياسية فى البلاد وعلى رأسهم من كان متشككا فى أهدافها، ليست هذه جمعة الدستور أولا ولا الانتخابات أولا، هذه جمعة الشهداء والجرحى جمعة تطهير الداخلية جمعة لنشعر بالأمان الحقيقى، فالمصرى يخاف من الشرطى أكثر من خوفه من اللص، بل إن أكبر اللصوص هم الذين كانوا فى حماية الأمن.

الجمعة، 8 يوليو 2011

ندوة جمعية 7 مليون معاق في نقابة الصحفيين

تم حضور ندوة 7 مليون المعاق بقاعة طه حسين
بمبني نقابة الصحفيين وتم النقاش حول التهميش الاعﻻمي للمعاقين في
الحياة المصرية وعبر القنوات المصرية




حضر اللقاء مجموعه من متحدي الاعاقة الي جانب الصحفيين والاعلامييين
 وتم خلال اللقاء ابداء الرأي لتكوين مجلس اعلي للمعاقين يمثل المعاقين نسبة 50 % علي الاقل من اعضائه




واذكر الجميع بالوقفة الحقوقية لمعاقين مصر امام ماسبيرو يوم الجمعة القادم 15-7-2011



الخميس، 7 يوليو 2011

بيان رقم 1 - الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة





نظرا لم يمر به المعاقين في مصر من اجحاف في الحقوق والتي لا يحصلون علي شئ منها الي في هيئة احسان او زكاة  وليس حق مستحق ، ونظرا لايماننا العميق بان مصر تمر بمرحلة تحول تاريخي تلتزم منا جميعا التكاتف من اجل دفع سفينة الوطن الي بر الامان فقد قررت اللجنة العليا بالجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة - باصدار بيان رقم 1 الخاص بالنزول لميدان التحرير في الجمعة القادمة 8-7--2011 - للمطالبة بمصر اولا قبل الدستور وقبل الانتخابات

ونحن نرسل هذا المنشور تبليغا منا وتوضيحا لصورة المعاقين ولدورهم واحساسهم الدائم بانهم جزء لا يتجزء من هذا الوطن




ملحوظة :اذا ازعجك هذا الايميل نرجوا ان ترسل بذلك الي
mo3akrights@yahoo.com
hesseny2000@gmail.com






Best regards,
Mohamed El Hosseny


   ElGabha
T: +20 0143647509
M: +20 0189485905 --  

الثلاثاء، 5 يوليو 2011

صوتك ليس امانة

صوتك بطيخة حمراء مثلجة أو «مانجة عويسى» من مزارع الإسماعيلية، أو فرخة فيومى مشوية، أو «أكلة» بحرية على شاطئ الإسكندرية، أو أى شىء آخر تفضله إلا «الأمانة»، التى جربناها كثيراً ولم تجلب لنا إلا نُوَّاباً أغلبهم من أعضاء المنتخب الوطنى للتصفيق.
صوتك ليس أمانة.. حتى نصحح مفهومنا للأمانة، فلا أظن أن أى مرشح ممن رسبوا أو نجحوا فى عصور الديكتاتوريات المتعاقبة التى شهدتها بلادنا، إلا وكتب على مطبوعاته الدعائية ولافتاته الانتخابية: «صوتك أمانة».
أيام عبدالناصر كنت تلميذاً صغيراً، ولكنى كنت مدركاً أن حكمه لم يعرف الديمقراطية، على الرغم من إصراره على ذكر الديمقراطية مقترنة بكلمة السليمة، كتبت وقتها فى موضوع تعبير حر: إن اللغويين نَسُوا أن يضموا «السليمة» إلى أدوات النفى.
اليوم أحذر من «الأمانة» كحافز لاختيار المرشح الأفضل لتولى مسؤولية تمثيلنا جميعاً فى مرحلة التحول من الديكتاتورية التى عانينا منها إلى عالم البشر.
حوالى خمسمائة فقط من أبناء هذه الأمة سيجلسون عاجلاً أم آجلاً تحت القبة ليقرروا مصيرنا جميعاً. لم أعد أخشى مساساً بنزاهة الانتخابات ورصد النتائج، فالملايين التى خرجت فى الثورة قادرة على مراقبة اللجان والصناديق، وافتراس من تساوره نفسه للعبث بها، ولكنى مذعور من إساءة الاختيار.
لقد انطلقَ بالفعل بعض الترشيحات النيابية: المرشحون المنتسبون لأحزاب قديمة أو جديدة أو المستقلون أو المتحولون - بدأوا فى عقد بعض اللقاءات التجريبية فى دوائرهم. الكل فى حالة ترقب، وهى - فى كثير من الأحيان - مليئة بالتحفز والتشكك، يتواصى الناس بالتأنى فى الاختيار، وعدم الوقوع فى فخ الوعود البراقة، بعضهم مازال فى عصر الكهف، يبحث عمن يحل مشكلاته الشخصية، ويحقق مصالحه ومصالح أهله. معذرةً، فأنا لم أقصد استخدام «أهله» التى أصبحت لغة شتيمة فى قاموسنا المعاصر الذى أصابه الكثير من التشوهات والانفلات.
أتمنى أن يشمل قانون الانتخابات النيابية الجديد ما يقطع الصلة بين النائب ودائرته، وهو ما يرتقى بالنائب من «مشهلاتى» إلى نائب حقيقى للشعب كله، فالنائب المحترم يجب ألا يقتصر تمثيله على دائرته، وإنما يجب أن يمتد إلى المواطنين كافة.
لقد سبق أن طالبت فى مقال سابق بأن يحظر على النائب نهائياً أن يفتح مكتباً لرشوة المواطنين، أقصد ما يطلق عليه «مكتب خدمة المواطنين»، ربما كانت تلك المكاتب مقبولة فى عصور الديكتاتورية الماضية، أما الديمقراطية التى نحلم بها فإنها ترفضها شكلاً وموضوعاً.
حل المشكلات وتلبية الطلبات المشروعة مسؤولية الأجهزة التنفيذية للدولة، ويكون عضو مجلس النواب أو مجلس الشعب مسؤولاً عن مراقبة أداء هذه الأجهزة ومحاسبتها. عضو البرلمان شريك فى اقتراح وصياغة القوانين، وهو معنىٌّ كذلك بمناقشة ميزانيات وخطط الدولة، يناقش من موقع قوة عظمى يستمدها من الشعب الذى اختاره، فلا يجوز له أن يعمل إلا لصالح الشعب وحده.
اختاروا من لا يقبل بأنصاف الحلول، اختاروا من ينتصر للحق والعدل والخير والجمال والفضيلة، اختاروا الأقل أخطاءً، وتذكروا قول سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم خَطَّاء، وخير الخطائين التوابون». لا أقصد طبعاً من قتلوا المتظاهرين، أو باعوا مصر وقبضوا الثمن، أقصد من قدم يوماً رشوة كى لا يدفع مخالفة مرورية، أو أخفى جزءاً من موارده تقليلاً للضرائب التعسفية، ألم يكن هذا هو العرف السائد؟
ولكن لا تختاروا من يجاهر بانحرافاته ومغامراته، أو حتى تدخينه للشيشة، كما فعل الوزير الهارب يوسف بطرس غالى متفاخراً بشعبيته الكاذبة.
لا تختاروا الشتام وصاحب الصوت العالى، فهو وسيلة فاقدى المنطق فى إخفاء خوائهم الفكرى. كيف تأمنون على مصالح البلاد مَن لا يؤتمن على نفسه؟ انتخبوا صاحب التوجه العلمى، انتخبوا من يتحمس للحلول الثورية، اختاروا من ينحاز للحريات، وينحاز للتغيير والإصلاح بالإقناع وليس بالقهر والفرض، عملاً بقول الله تعالى: «ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»، وقوله: «ولو كنت فظاًّ غليظ القلب لانفضوا من حولك».
قاطعوا من يسرف فى استهلاك الكهرباء والمياه، ولا تنتخبوا من يُلقى الزبالة فى الشارع أو يبصق على الأرض!! ليكن صوتك مسؤولية للحفاظ على الثورة، أما موضوع الأمانة فلنتركه مؤقتاً.
من مقالات محمد الصاوي

نيك نيكولاس متحدي الاعاقة الاسترالي


شاهدت كثير من فيديوهات الاسترالي نيك نيكولاس واعجبني وجهه المبتسم وطريقته المحرجة في الحديث
وجسده المشوه طبيعيا مما جعل منه علامة في الحياة اليومية عبر شاشتنا العربية وتم الاحتفاء به كأحد افضل
متحدي الاعاقة في العالم وهذا مايطرح علينا السؤال ؟؟؟؟
لماذا ينجح المعاق في الغرب البعيد ويفشل في شرقنا العربي ؟؟؟
اهو سوء الطالع ام مشكلة التاهيل والتدريب والتعليم
والذي يدفعان بالمعاق دفعا الي الاعتقاد بعدم الحاجة لوجوده في هذه الحياة وانه مجرد عالة علي مجتمعه
ثم ياتي اسلوب التاهيل بتلك الوجوه الغير مبشرة والتي تعطيك الانطباع الاول بخطأك كمعاق حين فكرت
ولو للحظة ان تأتي الي مقرات التأهيل الحكومية ان وجدت في الاساس 
وهنا ينقسم المعاقين علي انفسهم
بعضهم كالصم والبكم يكون جماعات بعيدة عن المحتمع مترابطة مع بعضها البعض
والبعض الاخر من المعاقين حركيا يخافون الاقتراب فنظرة المعاق لمثيله تذكره بصورته
في عيون المجتمع والتي ترفض وجوده بشدة كانسان وتطلب المتاجرة بحالته في جمع التبرعات والزكاة
بالمليارات لتصل الي المعاق (هذا ان وصلت في الاساس ) في شكل ملاليم ليوقع المعاق علي استلامه
تلك المليارت او كرتونة بعها بعض الحجيات التي تقيم اود ولا تشبع بطون
ان المشكلة في مجتمعنا العربي عموما والمصري خصوصا
تتمثل في النظرة القاصرة للمعاق واسلوب التعامل معه ورفضه بل ولفظه في بعض الاحيان
والحل يكمن :
1. اقامة كيان قانون يقوم علي ادراته معاقين تكون مهمته مساعدة المعاقين مع وجود الرقابة الادراية والقانونية عليه من قبل الدولة
2. تفعيل قانون 5% معاقين في التوظيف حتي لا نجمع علي المعاق مصيبة الاعاقة وكارثة البطالة
3. اعادة ضبط اسلوب تعليم المعاقين وتديم الموضوعات المفيدة لهم من خلال وررسات وتدريبات خاصة علي ايدي متخصصين
4.تأهيل المجتمع اعلاميا لقبول المعاق ومساعدته علي التطور كانسان
5.عمل مشورعات انتاجية متخصصة ليقوم بادارتها المعاقين ليصيروا جزء من دفعه عجلة الوطن













الاثنين، 4 يوليو 2011

المعاقين وثورة يناير ...الي اين

المعاقين وثورة يناير ...الي اين

كتب محمدالحسيني 
انطلقت ثورة يناير لتطيح بالنظام السابق وتحلم مع كل مصري بالحرية والخبز والعدالة الاجتماعية
ولعل من اهم ما اراه من سمات العدالة الاجتماعية هو العدل بين الانسان الصحيح والمعاق (ذو الاحتياجات الخاصة)
في العمل او التقدم لشغل الوظائف او اي من الامور العامة
ورغم ما احدثته الثورة من انقلابات فكرية ونفسية داخليا وخارجيا

الي ان الشعب المصري بكل طبقاته مازال ينظر للمعاق (حركيا او عقليا او سمعيا وبصريا) علي انه ذلك الكائن الذي يحتاج باستمرار مساعدة  ما او كائن زائد عن الحاجة وهو ما يجرح وبشدة المعاق ويجلعه يفكر مليا في السبب من وجوده باعاقته التي جعلت منه في نظر مجتمعه عبئ وثقل ﻻ فائدة منه
وبالرغم من ان الشعب المصري بطبعه حنون القلب طيب الخلق سرعان ما يساعد من يطلب المساعدة اﻻ ان المعاق يحرجه ويجرحه بشدة مصمصة الشفاه ونظرات الشفقة الزائدة واحساسه الدائم بتلك النظرة الدونية التي يراه في عيون البعض.
ولعل الحكومة المصرية لم تكن اسعد حالا مع المعاقين عن الشعب
فنسبة 5% معاقين والتي فرضتها الدولة علي المؤسسات الخاصة والعامة بتعيين نسبة خمسة بالمائة  في الوظائف وهو ما لم يحدث الا في حالات نادرة ومؤسسات بعينها ويكتفي الجميع بالغرامة وقدرها 100 جنيه مصري ﻻ غير
 المعاق يتحمل الاذي ممن حوله وحين يجتهد بحثا عن فرصة عمل يجد اعاقته قد سبقته لتغلق  من دونه الباب امام توظيفه في اي مجال ورغم ان الله (يقطع من هنا ويوصل من هنا )  ورغم ان( كل صاحب عاهة جبار) ولديه شئ خاص يستطع عمله بشكل خاص الي ان اعاقته تجعل دائما اصحاب العمل يفكرون الف مرة قبل الاقدام علي تعيين معاق وعلي الرغم من ان الاقتصاد المعاصر يدار في اكثره عن طريق نظم وبرمجيات ادارة لا تعترف بالعضلات والقوة الا فيما ندر الا ان تطور الاقتصاد والياته لم يطور بعد العقل الجمعي المصري ، وتاتي الكارثة من بعض الكيانات الاقتصادية والتي تعيين في الورق فقط مجموعه من المعاقين وترسل لهم كل شهر الراتب الضعيف في مظروف احسان ومساعدة وهو ما ﻻيرضاه كل من لديه كرامة من المعاقين ويرض به كل من ﻻ يجد .. وتدفعه ظروفه المعيشية الضنك الي تلك الفعلة والتي تزيد من الالام المعاق واحساسه بانه مجرد واجهه جيدة يمكن استخدامه لتكسب من التبرعات الخيرية



اننا وفي الفترة الحرجة من تاريخ مصرنا الغالي نقرع وبشدة ناقوس الخطر فالمعاق ليس لديه ما يبكي عليه وحين يكره مجتمعه او يشعر بعدم انتمائه له يصبح قنبلة من السهولة بمكان انفجارها باي شكل وفي اي مكان



 

Best regards,
Mohamed El Hosseny


   ElGabha
T: +20 0143647509
M: +20 0189485905 --  

اشترك بالجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة




mo3akrights@yahoo.com
hesseny2000@gmail.com









مسئول الدعاية الافتراضية والاتصال الجماهيري

أ/ رامز عباس - التواصل معه عبر الرسائل النصية فقط -0121344829


مسئول ملف الصم

أ/ حنان محسن

أ-ايمان شاور




العلاقات العامة

أ-عمرو محمد  نظمي ///أ-ايمان مراد




مسئول اللجنة الاعلامية

سامي احمد 

لجنة ضم الاعضاء الجدد
ا-ابراهيم التوني

----

م.محمد الحسيني //  أ-يوسف مسعد  

مسئولي اللجان المحافظات 


لجنة محافظة القاهرة 
أ-عمرو محمد
أ-سعيدة علي عطا الله 
أ-محمد مختار

م.محمد الحسيني



لجنة محافظة الجيزة
أ-ريهام المصري 
أ-اسامة طايع



لجنة محافظة الغربية 
أ-يوسف مسعد
أ-رامز عباس

أ-شريف شعبان




لجنة محافظة المنيا

أ-سمية بهاء
الرابطة الحقوقية




لجنة محافظة بني سويف 
أنسة-رضا ثابت

أ-عمرو شحاتة 
أ-   محمدفتحي


لجنة محافظة الدقهلية - منصورة 
أ-ماجدة عبدالحميد



لجنة محافظة الشرقية 
أ-ولاء عبدالمنعم حسن
أ-احمد عبدالمولي 
أ-عادل الصوفي 


لجنة محافظة الاسكندرية 
أ-عاشور حمودة 


لجنة كفر الشيخ 
أ-طارق عبد الستار



لجنة اسيوط 
بالتعاون الاتحاد النوعي 

 



المعاق في سوق العمل


أن من أساسيات الحياة البحث عن مصدر رزق والتعفف عن سؤال الناس
وهذا ينطبق على المعاق الذي هو احد أفراد هذا العالم
ولكن المعاق في عالمنا العربي مهمش حيث انه لا يوجد في سوق العمل
ما يناسبه لا من حيث الكيفية ولا من حيث المرتب
فتجد انهم يسندون له الأعمال البسيطة ذات المرتبات الزهيدة
حتى وان كان يمتلك شهادات عليا بحجة حالته الصحية
وكأنهم لا يعلمون أن العصر الحالي يعتمد إعتماد شبه كلي على التقنية
والتي هي لا تحتاج لجهد بدني وأنما تحتاج لجهد ذهني
وهذا ما يملكه المعاق لكثرة استخدامه للحاسب الآلي
كونه المتنفس الوحيد له
ولكن ما زال هناك الكثير من أصحاب الشركات والمؤسسات
لا يؤمنون بقدرات المعاق علمًا أن أكثر المتخصصين والمخترعين في الغرب
هم من أصحاب الإعاقات ويعتمد عليهم في أمور كثيرة
ولا يُنظر لمدى الإعاقة ما دام لديهم القدرة على الإنتاج
وعلاوة على ذلك يمنحون مرتبات تفوق الخيال
بل إن اكثرهم لا يلزمون بالمجيء للمقر الرئيسي
ويكتفون بربط حواسيبهم المنزلية بشبكة العمل
وذلك مراعاة لحالتهم من مشقة التنقل
أما نحن فالمعاق عندنا يعاني في حالتين
أن وجد عملًا فان صعوبة التنقلات ترهقه ماديًا ومعنويًا
وأن لم يجد يظل يعيش على خط الفقر ينتظر أن تصرف له الزكاة
كتبه / بدران الدوسري

الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة

مصدر رزق للمعاق


أن من أساسيات الحياة البحث عن مصدر رزق والتعفف عن سؤال الناس
وهذا ينطبق على المعاق الذي هو احد أفراد هذا العالم
ولكن المعاق في عالمنا العربي مهمش حيث انه لا يوجد في سوق العمل
ما يناسبه لا من حيث الكيفية ولا من حيث المرتب
فتجد انهم يسندون له الأعمال البسيطة ذات المرتبات الزهيدة
حتى وان كان يمتلك شهادات عليا بحجة حالته الصحية
وكأنهم لا يعلمون أن العصر الحالي يعتمد إعتماد شبه كلي على التقنية
والتي هي لا تحتاج لجهد بدني وأنما تحتاج لجهد ذهني
وهذا ما يملكه المعاق لكثرة استخدامه للحاسب الآلي
كونه المتنفس الوحيد له
ولكن ما زال هناك الكثير من أصحاب الشركات والمؤسسات
لا يؤمنون بقدرات المعاق علمًا أن أكثر المتخصصين والمخترعين في الغرب
هم من أصحاب الإعاقات ويعتمد عليهم في أمور كثيرة
ولا يُنظر لمدى الإعاقة ما دام لديهم القدرة على الإنتاج
وعلاوة على ذلك يمنحون مرتبات تفوق الخيال
بل إن اكثرهم لا يلزمون بالمجيء للمقر الرئيسي
ويكتفون بربط حواسيبهم المنزلية بشبكة العمل
وذلك مراعاة لحالتهم من مشقة التنقل
أما نحن فالمعاق عندنا يعاني في حالتين
أن وجد عملًا فان صعوبة التنقلات ترهقه ماديًا ومعنويًا
وأن لم يجد يظل يعيش على خط الفقر ينتظر أن تصرف له الزكاة
كتبه / بدران الدوسري

الى متى هذا الإجحاف بحق “المعاق” ؟





كلنا نعلم بأن ((المعاقين)) او (( ذوي الاحتياجات الخاصه ))
جزء من المجتمع وأنه لا منزل إلا وتجد به نوع من أنواع الإعاقه
لكن ! السؤال هنا .. هل أجاد المجتمع التعامل مع هذه الفئه ؟
..
كثير من أفراد المجتمع يتعاطف معهم
وهذه هي المشكله بحد ذاتها
فصاحب الإعاقه لا يبحث عن عطف او تعاطف
صاحب الإعاقه يبحث عن إتاحة الفرصه له وتذليل كل الصعوبات
ليبدأ مسيرة الابداع والفكر الراقي

كثير من فئة (( ذوي الإحتياجات الخاصه )) لديهم افكار ومواهب
لكن لم يجدوا من يتيح لهم الفرصه ويشد على أيديهم ولهذا تجد الكثير منهم حبيسي المنازل
لذلك أطلقوا على كل صاحب إعاقه كلمة (عاجز) وهم السبب في ذلك ,
لانه عندما يفكر الخروج من عزلته او مع أهله ليتنزه ويجدد حياته ويكسر الروتين
يجد ان المرافق العامه غير مهيئه وتواجهه صعوبات في التنقل.
لو نظرنا الى افقر دوله في اوروبا تجد في كل مكان اهتمام لهذه الفئه
من ممرات, ومنحدرات, ومصاعد, كل شي ميسر لهم
ومن جانب أخر..
يوجد لدينا الكثير من الصيدليات والمراكز الطبية ومع ذلك هناك شح في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية “للمعاق”
وإن وجدت تكون (باهظة السعر) مما يجعل المعاق يعزف عن شرائها وهو بأمس الحاجة لها
وان اتجه لوزارة العمل والشؤون الإجتماعيه وجد انهم يضعون أمامه مواصفات ومقاييس هم وضعوها بأنفسهم
بحيث انك لا تخرج عنها وقد لا تناسب كل حاله لان الكل يعلم أن لكل اعاقه وضع خاص وان أردت إقناعهم تحججوا بالميزانية وما رُصِدَ لهم
ومن جانب آخر ..
عندما يفكر مجرد تفكير بأن يبحث عن شريكة حياته
يتذكر بأنه بين مجتمع يوجد به عقليات متحجره
مجتمع نظرته مُحَطِمه سوداء .. إن جاز التعبير ..
ومع ذلك كله تراه يلتزم الصمت وكاتم للعبرات ومتحدي الصعوبات
ولا يعلم إلى متى هذا الإجحاف بحق “المعاق” ؟
كتبه / بدران الدوسري

المعاقين في الاعلام



لا يزال الإعلام العربي مصرًا على تزييف الحقائق حول أوضاع المعاقين وذلك من خلال
الاكتفاء بنقل الإنجارات وتجاهل المعانات مما يجعل المتلقي يتصور أن كل المعاقين
يجدون الرعاية الكافية وأن أحوالهم جيده ولا ينقصهم شي
إلى أن أصبحت مع مرور الزمن قناعه راسخه بين أفراد المجتمع لذلك؛ ما أن يصادفوا
معاق يتحدث بمراره عن وضعه وما يواجهه من صعوبات في الحياة .. نعتوه بالمتشائم
مستندين بذلك على ما صوره لهم الإعلام المزيف عن أحوال المعاقين
بان كل شي يحتاجه المعاق قد وفرته الدولة !
وهذا ما جعلهم يوقنون أن المعاق الذي يشكي حاله او حال المعاقين   .. نظرته سوداويه !
وهم في الحقيقة لا يعلمون أن النظرة التي يعتقدونها سوداويه هي نظره واقعيه
لحال المعاقين بعيدا عن تزييف الإعلام
ولكنه يجد صعوبة بالغه في إيصال الصورة الحقيقية  للمجتمع عن أحوال المعاقين
حيث أن الإعلام لدينا لا يتيح الفرص ولا يعترف بمن لديه موهبة بل لمن لديه واسطه
وليس هناك حريه في التعبير وأنما هناك حروف مغلفه بقصدير
وأحوال المعاقين لا تحتاج إلى تغليف بقدر ما تحتاج إلى تثقيف
المجتمع بها وذلك بنقل الحقيقة عن الأمور الدقيقة
ليحظى المعاق بالاهتمام قبل أن تتزايد الآلآم
كتبه/ بدران الدوسري

الأحد، 3 يوليو 2011

الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة


الجبهة الوطنية لمتحدي المعاق
اعلنت الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة - عمل وقفة لمعاقين مصر من كل الفئات وذلك في 
الجمعة القادمة 15يوليو 2011 امام  مبني ماسبيرو
للمطالبة مرسوم خاص يصدر عن المجلس العسكري لتنظيم حقوق المعاقين
من خلال مجموعه من الطلبات

1. تشكيل نقابة للمعاقين تقوم علي مصالحم ومساعدتهم وتأهيلهم وادماجهم بشكل ايجابي في المجتمع .
2. تفيعل نسبة توظيف 5% معاقين في المؤسسات الخاصة والعامة 
3. تخفيض سنوات الحظر علي سيارات المعاقين من 5 سنوات الي 3 سنوات 

حقوق المعاقين بالقانون المصري

حق التأهيل 1) مادة 3 من قانون تأهيل المعاقين: لكل معوق حق التأهيل، وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، ويجوز أن تؤدى هذه الخدمات بمقابل في الحالات وفي الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. 2) مادة 7 من قانون تأهيل المعاقين: تسلم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية، وتسلم هذه الشهادة للمعوق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه. 3) مادة 1من قرار وزاري رقم 259 لسنة 1976 وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، وذلك للحالات التالية



1.      المعوق الذي يتم تأهيله مهنيا بهيئات التأهيل
2.       أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات طبقًا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن قانون الضمان الاجتماعي.
3.      أفراد الأسر المستفيدين بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل (معاش السادات
4.      . أفراد الأسر التي يكون متوسط دخل الفرد فيها خمسة جنيهات فأقل.
5.      مادة 26 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين المعوقين من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، وتعزيزها، وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، بحيث
: (أ) تبدأ خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛ (
ب) تدعم خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل إشراك المعوقين ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للمعوقين على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية. 2 - تشجِّع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. 6) قرار وزاري رقم 181 لسنة 1992 بشأن تأهيل المعوقين
*** . حق العمل: 1) مادة 8 من قانون تأهيل المعاقين: يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته، بناء على طلبه، وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه الأسماء في سجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان، وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيدين لديها، في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تتفق مع أعمارهم وكفايتهم والمهن التي تناسهم، ويتم ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهة التي يلحقون بالعمل بها


. 2) مادة 9 من قانون تأهيل المعاقين: على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد او بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون لها. وتسرى هذه النسبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل. ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من مكاتب القوى بشرط حصول القيد المنصوص عليه المادة السابقة. ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقًا إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل. 3) مادة 10من قانون تأهيل المعاقين: تخصص للمعوقين الحاصلين على الشهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العالمين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تقوم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل. و يجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل

 . 4) مادة 13من قانون تأهيل المعاقين: للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين في الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادتين (9) و(10). ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ولمن يتم تعيينه منهم حق الجمع بين المرتب الذي يعين به وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرين جنيهًا شهريًا. 5) مادة 12 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003: على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي تقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص . 6) مادة 14 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003: ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية و المهنية و الحرفية بالنسبة للوظائف و الأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي تقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد . 7) مادة 27 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في العمل، 

على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية ضمن سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام المعوقين وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتشجعه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
(أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بالعمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والترقية الوظيفية، وظروف العمل؛
(ب) حماية حقوق المعوقين في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة،، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛ (ج) كفالة تمكين المعوقين من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية [على قدم المساواة مع الآخرين ووفقا للقوانين الوطنية السارية عموما]؛ (د) تمكين المعوقين من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛ (هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للمعوقين في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛ (و) تعزيز فرص العمل للحساب الخاص، ومباشرة الأعمال الحرة، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛ (ز) تشغيل المعوقين في القطاع العام؛ (ح) تشجيع عمالة المعوقين في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛ (ط) كفالة توفير وسائل راحة معقولة للمعوقين في أماكن العمل؛ (ي) تشجيع اكتساب المعوقين للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ (ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح المعوقين. 2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع المعوقين للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمالة الإجبارية أو القسرية. حق التقاضي: 1) مادة 16 من قانون تأهيل المعاقين: فقرة (1) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهرًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة العاشرة من هذا القانون ويعتبر مسئولا في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين.
 فقرة (4) وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناء على طلب العامل بطريقة الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كانت. 2) مادة 13 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للمعوقين للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير وسائل الراحة الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 2 - لكفالة إمكانية لجوء المعوقين إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للأشخاص العاملين في مجال إدارة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون. حق الحصول على الأجهزة التعويضية
: 1) مادة 2 من قرار وزاري رقم 259 لسنة 1976: تصرف النظارات الطبية في مجال تقديم خدمات التأهيل للمعوقين الجاري تأهيلهم والذين يثبت أن النظارة ضرورية بالنسبة لطبيعة العمل الذي يؤهلون إليه. ويجوز صرف النظارات 




الطبية لغير هذه الحالات من المعوقين لمعاونتهم على التكيف الاجتماعي والنفسي بنسبة لا تجاوز بنسبة لا تجاوز 10% من الاعتماد المخصص للأجهزة التعويضية بكل هيئة من هيئات التأهيل. 2) قرار وزاري رقم 32 لسنة 1988 "بشأن تعديل نسبة مساهمة العملاء في صرف 465 سماعة متنازل عنها من الوزارة للجمعية المصرية للصم والبكم والموافق عليها منا بتاريخ 20/1/1988 الحق في المساواة: 1) مادة 1 فقرة 2 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 التمييز على أساس الإعاقة“ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك إنكار الحق في ترتيبات معقولة (التمييز المباشر وغير المباشر). 2) مادة 5 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1. تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. 2. تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للمعوقين الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس. 3. تتخذ الدول الأطراف لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر وسائل الراحة المعقولة للمعوقين. 4. لا تعتبر التدابير الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للمعوقين أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية. حق حماية الحريات
: 1) مادة 4 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع المعوقين. 2) مادة 14 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تكفل الدول الأطراف للمعوقين على قدم المساواة مع الآخرين: (أ) التمتع بالحق في حرية الشخص وأمنه؛ (ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة. 2 - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان المعوقين من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، وأن يُعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير وسائل الراحة المعقولة لهم. حق الطفولة: 1) المادة 7 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال المعوقين تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولضمان تساوي حقوق الأطفال المعوقين مع غيرهم في التمتع بجميع الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية. 2. يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال المعوقين اعتبارا أساسيا. 3. تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال المعوقين بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم. الحق في معاملة السوية من المجتمع


 : 1) مادة 9 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1. لتمكين المعوقين من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة. أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل. ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ. 2. تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى: د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور. هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقرار والأخصائيون والمفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور. ز) تشجيع إمكانية وصول المعوقين إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت. 2) مادة 19من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع المعوقين، مثلهم مثل غيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وسوف تتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع المعوقين الكامل بحقهم هذا وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع، ويشمل ذلك كفالة ما يلي: (أ) إتاحة الفرصة للمعوقين في أن يختاروا، على قدم المساواة مع الآخرين، مكان إقامتهم ومحل سُكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛ (ب) إمكانية حصول المعوقين على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم واندماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛ (ج) استفادة المعوقين، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان وفاء هذه الخدمات باحتياجاتهم. الحق في الحياة 1) مادة 10 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع المعوقين فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين. الحق في المساواة أمام القانون: 1) مادة 12 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1. تؤكد الدول الأطراف من جديد حق المعوقين في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. 2. تقر الدول الأطراف بتمتع المعوقين [بالأهلية القانونية]( ) على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المجالات، وتكفل حيثما تكون المساعدة لازمة لممارسة هذه الأهلية ما يلي: (أ) أن تكـون المساعدة المقدمة متناسبة مع حجم الدعم المطلوب وملائمة لظروف الشخص المعنـــي وألا يقوض ذلك الدعم الحقــــوق القانونية للشخص، وأن يراعي إرادته وأفضلياته وأن يكـــــون مجـــــردا مـــــن تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له. ويخضع هذا الدعم عند الاقتضاء لمراجعة منتظمة ومستقلة؛ (ب) وحيثما تقضي الدول الأطراف بإجراء، ينص عليه، القانون، لتعيين ممثل شخصي كملاذ أخير، ينبغي أن ينص هذا القانون على ضمانات مناسبة، بما فيها المراجعة الدورية لتعيين الممثل الشخصي ولقراراته من قبل محكمة مختصة محايدة مستقلة. ويسترشد في تعيين الممثل الشخصي وفيما يخص سلوكه بمبادئ تتفق مع هذه الاتفاقية ومع قانون حقوق الإنسان الدولي. أو بديلا عن ذلك: 2 -تقر الدول الأطراف بتمتع المعوقين بالأهلية القانونية(1) على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. 2 مكررا - تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول المعوقين على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية. 2 مكررا ثانيا - تكفل الدول الأطراف أن تنص جميع التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية على الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكـــــون مجـــــردة مـــــن تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة قضائية دورية محايدة ومستقلة. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.] 3 -تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان تمتع المعوقين على قدم المساواة بالحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وحصولهم، على قدم المساواة، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي؛ وتضمن عدم حرمان المعوقين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم. الحق في التعبير وإبداء الرأي: 1) مادة 21 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل تمكن المعوقين من ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي، بما في ذلك حقهم في طلب معلومات وأفكار وتلقيها والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، واستخدام لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى السهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم( )، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تزويد المعوقين بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة، في الوقت المناسب وبدون تحميل المعوقين تكلفة إضافية؛ (ب) قبول وتيسير قيام المعوقين في معاملاتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة ”برايل“ وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛ (ج) تشجيع الكيانات الخاصة التي تقدم الخدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للمعوقين بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛ (د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول المعوقين؛ (هـ) الاعتراف بلغة الإشارة وتشجيعها. الحق في التعليم: 1) مادة 24 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تسلم الدول الأطراف بحق المعوقين في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي: (أ) تنمية الطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات تنمية كاملة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛ (ب) تنمية شخصية المعوقين ومواهبهم وإبداعهم وقدراتهم العقلية والبدنية للوصول بها إلى أكمل مدى لها؛ (ج) تمكين المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حر. 2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها لهذا الحق على كفالة ما يلي: (أ) ألا يستثنــى المعوقــون، على أســاس الإعاقــة، مـــن النظـــام التعليمي العام، وألا يستثنى الأطفال المعوقون على أساس الإعاقة من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي؛ (ب) تمكين المعوقين من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والجامع والمجاني في المجتمعات التي يعيشون فيها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛ (ج) الحرص على مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ (د) حصول المعوقين على الدعم الضروري، في نطاق نظام التعليم العام، لتيسير حصولهم على تعليم فعال. و [من أجل الوفاء بصورة مناسبة] [في تلك الظروف التي لا يفي فيها نظام التعليم العام على نحو كاف] بالاحتياجات الفردية للمعوقين من الدعم، تكفل الدول الأطراف توفير تدابير دعم بديلة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتسق مع هدف الإدماج الكامل. 3 - تمكِّن الدول الأطراف المعوقين من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة، على قدم المساواة مع الآخرين، في التعليم بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي: (أ) تيسير تعلم طريقة بريل، وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛ (ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة لصم؛ (ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم، والصم/المكفوفين، وخاصة منهم الأطفال، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي. 4 - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم معوقون، يتقنون لغة الإشارة وطريقة بريل ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بشؤون المعوقين واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة المعوقين. 5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول المعوقين على التعليم العالي، والتدريب المهني، وتعليم الكبار، والتعلم مدى الحياة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير السكن الملائم للمعوقين.
الجمعية المصرية لدعم حقوق المعاقين


شروط سيارات المعاقين


شروط الإعفاء الجمركي لسيارات المعوقين

أولاً - الشروط الخاصة بسيارة المعوق المدني ( ويحصل على 12000 جنيه إعفاء ) :
1-أن ترد السيارة من الخارج باسم المعوق نفسه سواء عن طريقه أو عن طريق الغير أو يتم شراؤها باسمه من المناطق الحرة الموجودة بمصر .
2-أن ترد السيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً أو يتم تجهيزها داخل المناطق الحرة بمصر ، على أن يكون التجهيز الطبي مطابقاً لتوصية المجلس الطبي العام .
3-ألا يزيد عدد سلندرات المحرك عن أربعة ، وألا تزيد سعة المحرك عن 1500 سم3 .
4-يجوز استيراد أي سنة موديل ، إذ أن المعوقين مستثنون من شرط العمر لاستيراد السيارات .


الأوراق المطلوبة :
1-تقديم تقرير من المجلس الطبي العام يتضمن لبيانات الخاصة بالمعوق وتحديد حالته المرضية ونسبة العجز واحتياجه لسيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً يتناسب مع حالته بشرط أن يتقدم به إلى الجمارك خلال عام من تاريخ صدوره .
2-معاينة السيارة بالجمرك بعد استيرادها للتأكد من مدى انطباق نوع التجهيز الطبي المقرر .
3-تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً أو سداد كامل الضرائب الجمركية عن السيارة السابقة أو انقضاء خمسة أعوام فأكثر على الإفراج عن سيارته المعفاة السابقة والتصرف فيها .
4-استيفاء تحريات مباحث الضرائب والرسوم عن مدى قدرة المعوق المادية ومجموع دخله .
5-استيفاء البحث الاجتماعي الخاص بالمعوق .
6-سداد الضرائب الجمركية على المتبقي بعد حد الإعفاء ، وسداد ضريبة المبيعات .
7-يتم عمل مذكرة بمعرفة الجمارك لاستصدار قرار الإعفاء بمعرفة وزير المالية .
8-ويحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركياً ما لم تسدد الضرائب الجمركية التي تم الإعفاء منها .
9-كما لا يجوز التصرف في السيارة قبل مضي خمس سنوات في جميع الأحوال إذا كانت السيارة غير مستوفاة لشرط الموديل وقت الاستيراد وفي حالة التصرف في السيارة بعد مضي الخمس سنوات لا تستحق الضرائب الجمركية ويجوز التصرف في السيارة مع جواز التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً . وعند وفاة المعوق يجوز لورثته من الدرجة الأولى استعمال السيارة المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية على أن يسري عليها عند التصرف فيها نفس أحكام التصرف السابق الإشارة إليه .


ثانياً - الشروط الخاصة بسيارة مصابي العمليات الحربية أو المهام الأمنية (ويحصل على ثلاثون ألف جنيه إعفاء ) :
1-أن ترد السيارة من الخارج باسم المصاب نفسه سواء عن طريقه أو عن طريق الغير أو يتم شراؤها من المناطق الحرة الموجودة بمصر .
2-أن ترد السيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً أو يتم تجهيزها بالمناطق الحرة بمصر ، على أن يكون التجهيز مطابقاً لقرار المجلس الطبي العسكرى العام .
3-ألا يزيد عدد سلندرات السيارة عن أربعة وألا يتجاوز سعة المحرك 1800 سم3 .
4-يمكن استيراد أي سنة موديل ، إذ أن مصابي العمليات الحربية والمهام الأمنية مستثنون من شرط العمر المحدد لاستيراد السيارات .


الأوراق المطلوبة :
1-استيراد السيارة المجهزة طبياً .
2-تقديم كتاب وزارة الدفاع أو كتاب وزارة الداخلية الموجه للجمارك والذي يحدد ماركة السيارة واسم مالكها ورقم الشاسيه ونوع الإصابة ، ونوع التجهيز الطبي المقرر للحالة .
3-معاينة السيارة بالجمارك لإجراء المطابقة اللازمة .
4-تقدير القيمة الجمركية وخصم حد الإعفاء وسداد الضرائب الجمركية الزائدة عن حد الإعفاء مع سداد ضريبة المبيعات .
5-حظر التصرف في السيارة بذات الشروط السابق الإشارة إليها بالنسبة لسيارات المعوقين المدنيين ويلاحظ أن الرسوم الجمركية لا تستحق إذا تم التصرف في السيارة بعد وفاة مالكها