‏إظهار الرسائل ذات التسميات المعاقين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المعاقين. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة .هل اتي بحق المعاقينن




المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة .هل اتي بحق المعاقين
سؤال يطرح فسه في ظل الصراع القائم بين المعاقين ومجلسهم
وبين المعاقين وانفسهم 

الثلاثاء، 2 أغسطس 2011

الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة ولقاء مع رئيس الوزراء





التقت الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يوم الاثنين 1/8/2011 - وتم تقديم طلب الجبهة بانشاء مجلس اعلي لمتحدي الاعاقة ويكون مسئول مسئولية كاملة عن مشاكل المعاقيين واحتياجتهم امام جميع الوزارات ويتبع بشكل كامل رئاسة الوزراء 
التقي كل من أ/يوسف مسعد  الممثل الاعلامي للجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة
أ-سامي احمد مسئول ملف الجمعيات للجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة 
أ- سمية  بهاء مسئولة ملف المعاقين بالصعيد بالجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة 
م.محمدالحسيني ممثل التنسيقية العليا  للجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة

وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء علي تقديم مسودة قانونية بالشكل المطلوب وما سيكون عليه المجلس وصلاحياته وعليه فقد انطلقلت الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة بكل لجانها في جميع محافظات مصر للتباحث  والبحث عن جميع الافكار المقترحة لدي المعاقين وآرائهم في شكل وصلاحيات المجلس المنتظرة 

محمد الحسيني - 0189485905 
..يوسف مسعد الغربية 0125479104
سامي احمد اسكندرية 0120390427
  رامز عباس مصنع الافكار ___التواصل معه عبر الرسائل النصية فقط -- 0121344829




يمكن متابعة الموضوع علي الروابط التالية :






الأربعاء، 27 يوليو 2011

المعاقين وشهر رمضان





حين نربط بين كلمة رمضان الكريم وبين المعاقين ينطلق عقل السامع مباشرة 
الي ما يستطيع الجود به من جيبه للمعاق فالمعاق دائما هو محل الاحسان والزكاة 
الا ان الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة بمعاقيها ومصابيها 
قد غيرت المفهوم عن طريق 
1. عمل دورات تدريبية لتأهيل المعاقين اثناء شهر رمضان 
2.بدء توفير فرص عمل للمعاقين بالاتفاق مع مجموعه شركات
3. ولا ننس التمية البشرية للمعاقين 

4. كورسات تدريب اولياء امور المعاقين علي الاسلوب الامثل للتعامل مع المعاقين 
5. الاعداد لبرنامج تلفزيوني علي قناة صوتنا للمعاقين
منتظرين دعمكم لقضيتنا

الثلاثاء، 19 يوليو 2011

مفاهيم أساسية في تأهيل المعاقين

مفاهيم أساسية في تأهيل المعاقين
1-    المعاق
.............. يعرف قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 المعاق على النحو التالي: -
" المعاق كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسة في مزاولة عمل او القيام بعمل آخر والاستقرار فية ونقصت قدراتة على ذلك نتيجة لقصور عضوى او عقلى او حسى او نتيجة عجز خلقى منذ الولادة "
2-    التأهيل
..............هو عملية دراسة و تقييم قدرات وإمكانيات الشخص المعاق والعمل على تنمية هذة القدرات بحيث يحقق اكثر نفع ممكن لة فى الجوانب الاجتماعية والشخصية والبدنية والاقتصادية
فالتأهيل بهذا المفهوم يتناول الفرد المعاق فى اى موقع وفى اى مرحلة عمرية ويعمل على دراسة طبيعة العجز البدنى او العقلى والاثار التى تترتب على هذا العجز من الناحية البدنية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والتعليمية وهو عملية بناء وخلق تركز على ايجابيات الفرد المعاق دون سلبياتة وتخلق فية الرغبة والاعتماد على النفس ليعود الى المجتمع راضيأ مرضيأ.
3-    التأهيل الاجتماعى للمعاقين :
........................................هو برنامج استثمار للقدرات والجهود للافراد المعاقين وصولا بهم عن طريق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والنفسية والطبية والثقافية والمهنية على المستوى الذى يمكنهم من التغلب على الاثار التى تخلفت عن عجزهم وبذلك يستطيع الفرد المعاق ان يساهم مساهمة ايجابية فى برنامج التنية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ويندمج ةفى المجتمع كفرد منتج يشعر بكيانة واسقلاالة واعتمادة على نفسة وي,دى دورة فى العمل من اجل الحبة على اساس احترام حق الانسان بصرف النظر عن اعاقتة . ويمتد التأهيل الاجتماعى للمعوقين لشمل خدمات موجهه للفرد المعاق واسرتة ايضا باعتبارها عاملا مساعدا فى عملية التأهيل .
4-    الطفل المعاق
........................يقصد باطفل المعاق كل طفل غير قادر على الاعتماد على نفسة فة مزاولة الانشطة والاعمال التى يزاولها من هم فى مثل سنة .او نقصت قدراتة على على ذلك نتيجة لقصور عضوى او عقلى او حسى او نتيجة عجز خلقى .
ويعد طفلا معاقأ : -
1-    المعاقون بصريأ:
وهم فئتان :-
أ – المكفوفون :- وهم الاطفال الذين فقدوا حاسة البصر او كان بصرهم من الضعف بدرجة يحتاجون فيها الى اساليب تعليمية لا تعتمد على استخدام البصر ولا يستطيعون التعامل البصرى مع مستلزمات الحياة اليومية فى يسر وكفاءة
ب- ضعاف البصر وهم الاطفال الذين لا يمكنهم بسبب نقص جزئى التعامل البصرى مع مستلزمات الحياة اليومية ولكن يمكنهم ذلك باساليب خاصة تساعدهم فى استخدام البصر.
2- المعاقون سمعيأ
وهم فئتان :-
 أ – الصم :- ويقصد بهم الاطفال الذين فقدوا حاسة السمع او كان سمعهم ناقصا الى درجة انهم يحتاجون الى اساليب تعليمية للصم تمكنهم من الاستيعاب دون مخاطبة كلامية
ب- ضعاف السمع :- وهم الذين يعانون من سمع ضعيف لدرجة انهم يحتاجون فى تعاملهم اليومى اللا ترتيبات خاصة او تسهيلات ولديهم رصيد من اللغة والكلام الطبيعى .
3- البكم :- وهم الاطفال غير القادرين على النطق والكلام اما بسبب مرض الجهاز الكلامى او بسبب اصابتهم بالصم .
4- المصابون بعيوب فى الكلام :-
ويقصد بهم الذين يعانون من نقص او عيب فى المحادثة لاسباب لا ترجع الى حاسة السمع وانما لعيب فى الجهاز الكلامى او امراض نفسية او غيرها .
5-    المتخلفون عقليأ :
       وهم الاطفال زوى القدرة العقلية المحدودة او المتخلفون فى القدرات العقلية والذين تقدر كفاءة زطائهم باقل من 75 درجة ومع ذلك فهم قابلون للتعليم او التدريب او التاهيل باساليب خاصة تؤهلهم لكسب مهارات تعليمية او حرفية او مهنية مناسبة
6-    المعاقون جسميا او صحيا :


وهم الاطفال المصابون بعجز او قصور جسمانى او صحى بسبب تعرضهم لمرض او حادث ولا يعانون من نقص فى الحواس ويستطيعون متابعة النمو التعليمى فى المدارس العادية بمساعدات طبية ورعاية صحية خاصة .


لاستكمال الموضوع يمكنك تنزيل الملف بالكامل من الروابط التالية 





ترمومتر التقوى 14/7/2011 - محمدالصاوي



وصلَتْ من الصين مؤخرًا شحنة كبيرة من منتج جديد يحل كل مشاكلنا، جهاز «ترمومتر التقوى» تم طرحه فى الأسواق فى عبوتين: عبوة شعبية مصنوعة من الألومنيوم وخرطوم كاوتشوك مطاطى، وعبوة فاخرة مكونة من صندوق ستانليس ستيل وخرطوم مصنوع من الألياف الزجاجية الشفافة.
الترمومتر، الذى يوضع الحساس الخاص به بزاوية 45 درجة على القلب، يُظهر معدل التقوى على المقياس المثبت على سطحه.. مقياسه الديجيتال يُظهر رقمًا بين الصفر والمائة، حيث يعنى الصفر أن الشخص كافر- والعياذ بالله- وتعنى المائة أنه وصل لمرتبة الصديقين والأولياء والصالحين.
الجهاز الجديد تم اختباره على سبعة ملايين عينة فى الصين، وثبت أنه آمن تمامًا، ولا يسبب استخدامه أى أعراض جانبية أو مخاطر حتى على الأطفال وكبار السن والحوامل والمشتغلين بالسياسة.
هذا وقد أثار جهاز «ترمومتر التقوى» جدلاً كبيرًا فى دوائر الحكم المختلفة، لبحث إمكانية الاستعانة به فى اختيار المسؤولين لتولى المواقع القيادية.
لا والله!! هل صدقتم؟ بكل أسف، أتوقع ألا يتعجب الكثيرون من إمكانية اختراع هذا الجهاز، ولم لا؟ ألم يشهد تاريخ البشرية استعانة بعض الحكام بالمنجمين وأصحاب النبوءات؟ ألا يوجد بيننا من يرى ألا تتزوج بنت العقرب من ابن الجوزاء؟
ألا تحظى برامج الدجالين التليفزيونية بمتابعة كبيرة من المشاهدين؟ ننشغل بتفسير الأحلام على حساب الواقع، نتوهم أننا ورثنا الفراسة، فننظر فى الوجوه، ونصدر أحكامنا النارية. (الفراسة هى القدرة على قراءة أفكار الغير، وهى مهارة عُرِفت عن العرب الأوائل).
نصنف الناس عقائديا وفكريا، ونلصق بهم الاتهامات المعروفة وغير المسبوقة.. نصنف الضحايا إلى شهداء وبلطجية وشرفاء وحرامية: هذا وطنى، وذاك خائن، والثالث متآمر، والرابع صاحب أجندات، والخامس (قالوله)... نعبث بسمعة النساء، ونشكك فى الرجولة كما نشكك فى إخلاص مشجع للفانلة الحمراء، أو البيضاء، أو الصفراء، أو الزرقاء.
كفانا تخريفًا وتصنيفًا وتعسيفًا (بلغة أبناء اليوم)، ولتتأكدوا أن ترمومتر التقوى لم ولن يُخترع أبدًا، فتقوى الله لا يعلم بها إلا الله- عز وجل- وحده، كما أنه هو وحده المطلع على القلوب والنيات.
الحكمة التى أبحث عنها اليوم معكم تتلخص فى ضرورة إيجاد وسيلة عملية لتقييم البشر، بعيدًا عن اختبار التقوى، الذى نهدر طاقاتنا فى محاولة إجرائه قبل الأكل وبعده ثلاث مرات يوميا، على أقل تقدير.
المرحلة الحالية التى تمر بها بلادنا- ويسمونها الدقيقة، والحساسة والتاريخية، والمصيرية- مرحلة تفرض علينا أن نصبح أكثر واقعية ونعرف قدر أنفسنا ليرحمنا الله.. لسنا بمطلعين على القلوب، ولكننا قادرون على قراءة برامج عمل ذات توقيتات يقدمها كل مسؤول عند توليه أى موقع مهم، مع التزامه بتوضيح طريقة ونقاط ومواعيد تقييم أدائه، ليصبح جاهزًا لحضور حفل توديعه عند أول إخفاق يرصده البرنامج العلمى الذى وضعه بنفسه.
أدعو المجلس العسكرى- الذى يتولى إدارة البلاد- لأن يُلزم كل من يُرَشَّح لتولى موقع قيادى بتقديم برنامج عمل مقسم إلى مراحل زمنية يعلن عنها، ويصبح من السهل على الشعب والمراقبين المختلفين أن يحاسبوه على أساسه. ينطبق هذا على الوزراء والمحافظين وقيادات جميع المؤسسات والمجالس التى تُكَلَّف بالعمل من قِبَلِ الدولة..
آن الأوان لأن يضع المجلس العسكرىّ جدولاً زمنيا نهائيا للفترة الانتقالية الحالية، ويلتزم بتطبيقه أمام الشعب المصرى صاحب البلد، وصاحب السلطة العُليا التى باركت تفويض المجلس العسكرى فى تولى الحكم بصفة مؤقتة.
الحمد لله العلى العزيز، الذى رحمنا من مسؤولية قياس تقوى الناس، ورحمنا من انتظار وصول أول شحنة من أجهزة ترمومتر التقوى المصنوعة فى الصين.
إلى كل أم وكل حماة: لا تشغلكن حكايات السحرة وقدرتهم على إفساد الزيجات.. ولتكن وصاياكن لبناتكن بحسن الظن وعدم تفتيش ملابس الأزواج وتليفوناتهم المحمولة.
وإلى الزوج أقول: لا تَشُقَّ قلب زوجتك بالسكين لتتأكد من وجود حبك بداخله.
ساقية الصاوي 

الاثنين، 18 يوليو 2011

لقاء الجبهة الوطنية لمتحيد الاعاقة ومصابي الثورة بالقناة الاولي المصرية







تتشرف الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة 
بان تسال اي معاق يريد ان يتحدث عن اي مشكلة خاصة بالمعاقين سيتم مناقشتها
علي القناة الاولي المصرية بث مباشر من الرابعة والنصف عصرا

ان يرسل برسالة خاصة عبر المنتدي
او من خلال موقع الجبهة
http://moa3k.blogspot.com
او الايميلات التالية
hesseny2000@gmail.com
moa3krights@yahoo.com

او الموبيلات التالية
0189485905
0125479104

المعاق والاحسان

لماذا يتحدث الجميع عن الاحسان للمعاق في حقوقه 
لا ينكر ان المساعدة مطلوبة خاصة وان معظم المعاقين لا 
يعملون وقلة العمل تعني قلة الدخل 
مما يترتب عليه ندرة في كل الخدمات التي يستطيع المعاق
الحصول عليها لكن في الحقوق لا يجب ان تأخذ في شكل الهبة 
فحق المعاق في التعليم بكل اشكاله هو حق ثابت لا يجب ان يعطي من باب الاحسان 
والحق المعاق في الاتصال بالمجتمع خاصة فئة الصم والبكم
فاقدي الاتصال بمجتمعهم فلا برامج مترجمة ولا افلام 
ولا مسلسلات ولا نشرات اخبارية
كما ان  حقوق المعاقين الطبية بالاجهزة التعويضية والتكميلية والكراسي المتحركة والسماعات و...الخ 
كل هذه  الادوات يجب ان تدعمها الدولة دعما كليا 
او جزئيا بشكل كبير ولا تقدم في هيئة هبات ومساعدات 
وحفلات يتم فيها عرض المعاق كسلعة اعلامية تدل علي مدي كرم
المتبرعيين والداعمين للحفل

يجب ان يكون العطاء بمتعه والاخذ بحق 
هذا ما يتمناه المجتمع وما لا يراه المعاق 



الأحد، 17 يوليو 2011

اضطهاد المعاقين فى مصر

محمد الدسوقى رشدى

اضطهاد المعاقين فى مصر

الخميس، 11 مارس 2010 - 12:17
 
هنا فى مصر يمكنك بسهولة أن تعثر على الناس الأكثر كلاما عن المساواة والعدل وحق الآخر فى الحصول على ما يستحقه من الاحترام والتقدير، مهما كانت درجة اختلافه ومهما كان نوع هذا الاختلاف..

هنا فى مصر يمكنك أن تسمع هذا الكلام بتنويعات مختلفة، مرة على الطريقة الشعبية" كلنا ولاد تسعة وبنسعى"، ومرة على طريقة المثقفين "كلنا بشر وكلنا ضد العنصرية" ، ومرة أخرى على طريقة الشيوخ" الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى"، ومرة أخرى على طريقة المطحونين والغلابة" كلنا فى الهم واحد"..

هذا ما ستسمعه هنا فى مصر، كلام جميل وكلام معقول لا يقدر أى مجلس لحقوق الإنسان أن يقول حاجة عنه، ولكن تبقى المشكلة فى أنه ليس كل ماتسمعه صحيحا وليس كل ما يقال على الورق وأمام الكاميرات وفى "قعدات" الشاى هو الذى يحدث فى الواقع، وإلا بماذا تفسر مايحدث للمعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة فى هذه البلد التى يقال فيها الكلام السابق وكأنه حقيقة؟ كيف ستفسر تلك الأوضاع المتردية التى يعيشها المعاقون فى مصر على المستويين الرسمى والشعبى حينما تسمع تلك الكلمات الرائعة عن الحق فى المساواة؟.. الحقيقة تقول إنه لا يوجد تفسير لأمر تفسره قاعدة شهيرة فى مصر اسمها "ما على الورق لا علاقة له بالواقع"، ومايقال أمام الكاميرات يختلف تماما عما يحدث فى الشارع، وما تعد به الحكومة عكس ماتقوم بتنفيذه، لهذا يصبح الربط بين حال المعاقين المصريين ووضعهم الحالى وبين خطط الدولة وأوراقها الرسمية الخاصة بهم وكلام مسئوليها عنهم نوعا من العبث والدجل السياسى بالمصطلح الشيك، ونوعا من المتاجرة سيئة السمعة بأوجاع ناس سبق وأن قهرهم القدر من قبل بالمصطلح الذى لا يحب "تدليع الكلام".

قبل أن تنتهى من قراءة تلك السطور أو تقرر كيف ستتعامل مع قضية المعاقين فى مصر، أو تسعى لتحليل مظاهراتهم الغاضبة، وقبل أن تسقط فى فخ الوقاحة الإنسانية كما فعل بعض المسئولين أمام الكاميرات حينما اتهموهم بالمتاجرة بإعاقتهم.. توقف لحظة وأعلم أننا نتكلم عن حوالى 8 ملايين معاق، أو 8 ملايين مصرى وضعهم القدر فى خانة الظروف الخاصة إن شئنا أن يكون تعبيرنا دقيقا.
8 ملايين مصرى قرر القدر أن يمنحهم لقب ذوو الاحتياجات الخاصة، وقررنا نحن فى مصر أن نعذبهم بهذا القرار لا أن نعينهم عليه كما يحدث فى كافة بلدان العالم المحترم، 8 ملايين مصرى يعيشون معاناة مضاعفة مع الحياة التى نعانى نحن الأصحاء من التعامل معها، فإذا كان الأصحاء يشكون من المواصلات وسوء الطرق وطوابير الروتين ودوخة المصالح الحكومية، فتخيل كيف يمكن أن تكون شكوى ومعاناة ذوى الاحتياجات الخاصة؟

مرة أخرى نحن نتكلم عن حوالى 8 ملايين مواطن مصرى محرومين من الخدمات والحق فى العمل والحق فى الحياة الكريمة وحقوق أخرى كثيرة على المستويين الشعبى والرسمى، لدرجة أن البعض استكثر عليهم خروجهم فى مظاهرات تطالب بأبسط حقوقهم الضائعة ليضيف إلى معاناتهم معاناة أخرى ملخصها يقول إنه ليس من حقهم الاعتراض أو التفكير فى الخروج من الغرف المظلمة إلى حيث نور الحياة العادية.

أزمة المعاقين الحقيقية فى مصر لا تكمن خطورتها فى القوانين التى لا تمنحهم حقوقهم ولا فى الحكومة التى لا تقدم لهم الرعاية المستحقة، ولكن تكمن خطورتها فى أنها أزمة ثلاثية يشارك فى تضخيمها الحكومة وثقافة الشعب والبعض من المعاقين أنفسهم، ولكن يبقى جرم الدولة فى حقهم هو الأكبر والأسوأ لأنها أسقطت المعاقين فى مصر من أجندتها تماما وتعاملت معهم بطريقتين كل واحدة منهما تمثل كارثة إنسانية تكفى لإدانة مصر أمام العالم الذى يحترم حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعه الصحى أو شكل تكوينه الجسمانى، الطريقة الأولى تعاملت الدولة من خلالها مع المعاقين وكأنهم عالة على المجتمع وعبء ثقيل تتجنبه ولا تفكر فى حلول لمشاكله، والطريقة الثانية هى إسقاطهم تماما من الحسابات، وتبقى آثار كلتا الطريقتين واضحة فى المشهد النهائى لحال المعاقين فى مصر سواء فى قانون الـ5% الذى يلزم كل صاحب عمل بتعيين هذه النسبة فى مصانعه أو شركاته، وهو القانون الذى يظهر مدى استهتار الدولة بالمعاقين حينما تكتشف أنها وضعت غرامة لا تتعدى 100جنيه مصرى لم لا يلتزم بتعيين هذه النسبة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات.

نوع آخر من المعاملة الحكومية مع المعاقين لايمكن أن يوصف إلا بالتجاهل المتعمد لأكثر من 8 ملايين معاق فى مصر يمكنك أن تلحظه فى أرصفة الشوراع التى تم بناؤها دون أى اعتبار لهم، ودورات المياه المجهزة الذى يصبح العثور عليها فى شوارع القاهرة ومصالحها مثل البحث عن إبرة فى كوم القش، وأماكن انتظار السيارات والأماكن المخصصة فى المواصلات التى يتم تخصيصها على استحياء ودون الوضع فى الاعتبار أن المعاقين فى مصر 8 ملايين وليسوا 10 أفراد.

الدولة هنا ليست بمفردها فى خانة الإدانة وإن كانت صحيفة ذنوبها أطول وأكبر، فنحن أيضا شركاء لها فى هذا الاضطهاد المنظم بتلك الثقافة التى سيطرت على الشارع المصرى وجعلت أغلب السائرين به يتعاملون مع المعاق وكأنه عبء، فتنظر كل عائلة لفردها المعاق وكأنه سبة فى جبينها، ونتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وكأن أماكنهم الطبيعية هى الدفن فى غرف مظلمة وكئيبة، إما بسبب تصور خاطئ لدينا بأننا نحميهم بذلك من الدنيا الصعبة، أو بسبب تصور آخر شرير وسىء الخلق يوحى لنا بضرورة التخلص منهم ومن أعبائهم.

نحن ظلمانهم بل كنا أكثر ظلما لهم من الحكومة حينما حاول الكثيرون منا أن يسرقوا القليل من الحقوق التى منحتهم لها الدولة، ظلمناهم وسرقناهم حينما يهرول البعض منا للجلوس فى أماكنهم فى المواصلات والمصالح، وحينما يسرق البعض منهم مكان ركن السيارات المخصص لهم، وحينما يستخدمهم بعضنا للتحايل على القانون من أجل شراء سيارة أرخص سعرا، وحينما يتعمد أغلبنا مصمصة الشفايف وإظهار كل ملامح الشفقة حينما يشاهدهم أو يتطوع لمساعدتهم.. نحن ظلمناهم لأننا كنا نسعى لإقناعهم بأن إعاقتهم عجز يستلزم جلوسا فى البيت ولم نساعدهم فى التعامل مع الحياة بشكلها الطبيعى، وبعضهم أيضا ظلم الكل وظلم نفسه حينما استسلم لما فعله القدر ومافعلته الحكومة ومافعله الناس به وقرر أن يتقوقع داخل إعاقته متخيلا أن العالم انتهى.


الخبر علي اليوم السابع 

السبت، 16 يوليو 2011

اهمال المصاعد المعاقين بمترو الانفاق

الاهمال بمترو الانفاق خاصة بمصاعد المعاقين وحين سألنا المختص كانت الاجابة 
ﻻن الاطفال بتعلب فيه 
وما ذنب المعاق المنتظر لليركب المترو وما علاقته بلعب الاطفال واين المسئول


الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة في الاهرام اليومي

خبر بجريدة الاهرام اليومي عن الجبهة ونصه كالتالي 

المعاقون : أين «صندوق شرف»؟
المصدر: الأهرام اليومى

حول حلقة الاعتصام فى الميدان طاف عدد من المعاقين حاملين لافتة «الجبهة الوطنية لمتحدى الإعاقة ومصابى الثورة»، وهى جبهة تضم 3 جمعيات متخصصة فى رعاية المعاقين قبل وبعد الثورة ومصابى ثورة 25 يناير، ويعمل على إدارتها طاقم كامل من المعاقين ومصابى الثورة.
المهندس محمد الحسينى المنسق العام للجبهة أكد أن المعاقين حتى الآن لم يلمسوا نتائج فعلية من الصندوق الذى أعلن رئيس الوزراء عصام شرف عن إنشائه مطالبا المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون انشاء « تفعيل» المجلس العسكرى لمتحدى الإعاقة مع تمثيل المعاقين بنسبة 51 بالمائة من عدد المجلس وتخصيص بعض مبانى الحزب الوطنى المنحل كمبانى إدارية وتأهيلية لمجلس المعاقين وتوابعه. وطالب يوسف مسعد يوسف مؤسس قناة «صوتنا» الالكترونية للمعاقين بتفعيل نسبة 5 بالمائة معاقين فى الوظائف الحكومية وتخصيص مترجمى إشارة للصم والبكم فى وسائل الإعلام وكذلك تخصيص إدارة مؤقتة للإشراف الفورى على علاج مصابى الثورة ومتابعة صوف مستحقات أهالى الشهداء.


الرابط للخبر الاصلي اضغط  

الجمعة، 15 يوليو 2011

بدء توافد متحدي الاعاقة امام ماسبيرو

بدء تجمع متحدي الاعاقة امام ماسبيرو من الان وحتي الواحدة ظهرا لتنطلق المسيرة تجوب ميدان التحرير







توكلنا علي الله مطالب المعاقين

1.اصدرا مرسوم بقانون انشاء (تفعيل ) المجلس الاعلي لمتحدي الاعاقة مع تمثيل المعاقين بنسبة 51 % من عدد المجلس مع تخصيص بعض مباني الحزب الوطني المنحل كمباني ادارية وتأهيلية وطبيبة للمجلس وتوابعه .
2.  تفعيل نسبة 5% معاقين في الوظائف الحكومية والخاصة بعد تأهيل المعاقين علميا ووظيفيا من خلال المجلس الاعلي للمعاقين .
3.  تخصيص ادارة مؤقتة للاشرف الفوري علي علاج مصابي الثورة ومتابعة صرف مستحقات اهالي الشهداء
4.   تخصيص مترجمي اشارة لعدد من البرامج والنشرات الاخبارية والمسلسلات والافلام علي القنوات المصرية للصم والبكم
5.  ضبط تصميمات المواصلات العامة لتراعي حركة نزول وروكوب المعاقين بدون متاعب .

الأربعاء، 13 يوليو 2011

انت معاق لكننا معك


تأتي للجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة
الكثير من الاتصالات والتساؤلات عن وظائف للمعاقين وسبل اعادة تأهيلهم
وعن الصم والبكم ودور الدولة في مساعدتهم
واعادة دمج جميع المعاقين كجزء من نسيج الدولة وكمواطنين يمكن الاستفادة من خبراتهم واعماله وتفكيرهم بالدفع لعجلة الوطن الي الامام

ومحاولة من الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة 
في كل ماسبق فقد تم الاتصال بمجموعه من الشركات الخاصة ومراكز التأهيل للحصول علي اتفاقية مرضية يتم من خلالها تشغيل المعاقين والبدء في اعادة تأهيلهم وتوظيفهم وسيتم تخصيص لجنة منفردة تتبع الجبهة لتوظيف المعاقين وتدريبهم



تابعونا من خلال الفيس بوك
الجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة ومصابي الثورة 
او موقع الجبهة



0109077801-0189485905-
0101375232-01501677807

او علي الايميل التالي 

mo3akrights@yahoo.com
hesseny2000@gmail.com

الاثنين، 4 يوليو 2011

المعاقين وثورة يناير ...الي اين

المعاقين وثورة يناير ...الي اين

كتب محمدالحسيني 
انطلقت ثورة يناير لتطيح بالنظام السابق وتحلم مع كل مصري بالحرية والخبز والعدالة الاجتماعية
ولعل من اهم ما اراه من سمات العدالة الاجتماعية هو العدل بين الانسان الصحيح والمعاق (ذو الاحتياجات الخاصة)
في العمل او التقدم لشغل الوظائف او اي من الامور العامة
ورغم ما احدثته الثورة من انقلابات فكرية ونفسية داخليا وخارجيا

الي ان الشعب المصري بكل طبقاته مازال ينظر للمعاق (حركيا او عقليا او سمعيا وبصريا) علي انه ذلك الكائن الذي يحتاج باستمرار مساعدة  ما او كائن زائد عن الحاجة وهو ما يجرح وبشدة المعاق ويجلعه يفكر مليا في السبب من وجوده باعاقته التي جعلت منه في نظر مجتمعه عبئ وثقل ﻻ فائدة منه
وبالرغم من ان الشعب المصري بطبعه حنون القلب طيب الخلق سرعان ما يساعد من يطلب المساعدة اﻻ ان المعاق يحرجه ويجرحه بشدة مصمصة الشفاه ونظرات الشفقة الزائدة واحساسه الدائم بتلك النظرة الدونية التي يراه في عيون البعض.
ولعل الحكومة المصرية لم تكن اسعد حالا مع المعاقين عن الشعب
فنسبة 5% معاقين والتي فرضتها الدولة علي المؤسسات الخاصة والعامة بتعيين نسبة خمسة بالمائة  في الوظائف وهو ما لم يحدث الا في حالات نادرة ومؤسسات بعينها ويكتفي الجميع بالغرامة وقدرها 100 جنيه مصري ﻻ غير
 المعاق يتحمل الاذي ممن حوله وحين يجتهد بحثا عن فرصة عمل يجد اعاقته قد سبقته لتغلق  من دونه الباب امام توظيفه في اي مجال ورغم ان الله (يقطع من هنا ويوصل من هنا )  ورغم ان( كل صاحب عاهة جبار) ولديه شئ خاص يستطع عمله بشكل خاص الي ان اعاقته تجعل دائما اصحاب العمل يفكرون الف مرة قبل الاقدام علي تعيين معاق وعلي الرغم من ان الاقتصاد المعاصر يدار في اكثره عن طريق نظم وبرمجيات ادارة لا تعترف بالعضلات والقوة الا فيما ندر الا ان تطور الاقتصاد والياته لم يطور بعد العقل الجمعي المصري ، وتاتي الكارثة من بعض الكيانات الاقتصادية والتي تعيين في الورق فقط مجموعه من المعاقين وترسل لهم كل شهر الراتب الضعيف في مظروف احسان ومساعدة وهو ما ﻻيرضاه كل من لديه كرامة من المعاقين ويرض به كل من ﻻ يجد .. وتدفعه ظروفه المعيشية الضنك الي تلك الفعلة والتي تزيد من الالام المعاق واحساسه بانه مجرد واجهه جيدة يمكن استخدامه لتكسب من التبرعات الخيرية



اننا وفي الفترة الحرجة من تاريخ مصرنا الغالي نقرع وبشدة ناقوس الخطر فالمعاق ليس لديه ما يبكي عليه وحين يكره مجتمعه او يشعر بعدم انتمائه له يصبح قنبلة من السهولة بمكان انفجارها باي شكل وفي اي مكان



 

Best regards,
Mohamed El Hosseny


   ElGabha
T: +20 0143647509
M: +20 0189485905 --  

اشترك بالجبهة الوطنية لمتحدي الاعاقة




mo3akrights@yahoo.com
hesseny2000@gmail.com









مسئول الدعاية الافتراضية والاتصال الجماهيري

أ/ رامز عباس - التواصل معه عبر الرسائل النصية فقط -0121344829


مسئول ملف الصم

أ/ حنان محسن

أ-ايمان شاور




العلاقات العامة

أ-عمرو محمد  نظمي ///أ-ايمان مراد




مسئول اللجنة الاعلامية

سامي احمد 

لجنة ضم الاعضاء الجدد
ا-ابراهيم التوني

----

م.محمد الحسيني //  أ-يوسف مسعد  

مسئولي اللجان المحافظات 


لجنة محافظة القاهرة 
أ-عمرو محمد
أ-سعيدة علي عطا الله 
أ-محمد مختار

م.محمد الحسيني



لجنة محافظة الجيزة
أ-ريهام المصري 
أ-اسامة طايع



لجنة محافظة الغربية 
أ-يوسف مسعد
أ-رامز عباس

أ-شريف شعبان




لجنة محافظة المنيا

أ-سمية بهاء
الرابطة الحقوقية




لجنة محافظة بني سويف 
أنسة-رضا ثابت

أ-عمرو شحاتة 
أ-   محمدفتحي


لجنة محافظة الدقهلية - منصورة 
أ-ماجدة عبدالحميد



لجنة محافظة الشرقية 
أ-ولاء عبدالمنعم حسن
أ-احمد عبدالمولي 
أ-عادل الصوفي 


لجنة محافظة الاسكندرية 
أ-عاشور حمودة 


لجنة كفر الشيخ 
أ-طارق عبد الستار



لجنة اسيوط 
بالتعاون الاتحاد النوعي 

 



الأحد، 3 يوليو 2011

حقوق المعاقين بالقانون المصري

حق التأهيل 1) مادة 3 من قانون تأهيل المعاقين: لكل معوق حق التأهيل، وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، ويجوز أن تؤدى هذه الخدمات بمقابل في الحالات وفي الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. 2) مادة 7 من قانون تأهيل المعاقين: تسلم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية، وتسلم هذه الشهادة للمعوق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه. 3) مادة 1من قرار وزاري رقم 259 لسنة 1976 وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، وذلك للحالات التالية



1.      المعوق الذي يتم تأهيله مهنيا بهيئات التأهيل
2.       أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات طبقًا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن قانون الضمان الاجتماعي.
3.      أفراد الأسر المستفيدين بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل (معاش السادات
4.      . أفراد الأسر التي يكون متوسط دخل الفرد فيها خمسة جنيهات فأقل.
5.      مادة 26 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين المعوقين من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، وتعزيزها، وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، بحيث
: (أ) تبدأ خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛ (
ب) تدعم خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل إشراك المعوقين ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للمعوقين على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية. 2 - تشجِّع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. 6) قرار وزاري رقم 181 لسنة 1992 بشأن تأهيل المعوقين
*** . حق العمل: 1) مادة 8 من قانون تأهيل المعاقين: يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته، بناء على طلبه، وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه الأسماء في سجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان، وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيدين لديها، في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تتفق مع أعمارهم وكفايتهم والمهن التي تناسهم، ويتم ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهة التي يلحقون بالعمل بها


. 2) مادة 9 من قانون تأهيل المعاقين: على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد او بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون لها. وتسرى هذه النسبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل. ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من مكاتب القوى بشرط حصول القيد المنصوص عليه المادة السابقة. ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقًا إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل. 3) مادة 10من قانون تأهيل المعاقين: تخصص للمعوقين الحاصلين على الشهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العالمين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تقوم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل. و يجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل

 . 4) مادة 13من قانون تأهيل المعاقين: للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين في الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادتين (9) و(10). ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، ولمن يتم تعيينه منهم حق الجمع بين المرتب الذي يعين به وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرين جنيهًا شهريًا. 5) مادة 12 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003: على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي تقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص . 6) مادة 14 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003: ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية و المهنية و الحرفية بالنسبة للوظائف و الأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي تقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد . 7) مادة 27 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في العمل، 

على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية ضمن سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام المعوقين وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتشجعه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي:
(أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بالعمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والترقية الوظيفية، وظروف العمل؛
(ب) حماية حقوق المعوقين في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة،، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛ (ج) كفالة تمكين المعوقين من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية [على قدم المساواة مع الآخرين ووفقا للقوانين الوطنية السارية عموما]؛ (د) تمكين المعوقين من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛ (هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للمعوقين في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛ (و) تعزيز فرص العمل للحساب الخاص، ومباشرة الأعمال الحرة، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛ (ز) تشغيل المعوقين في القطاع العام؛ (ح) تشجيع عمالة المعوقين في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛ (ط) كفالة توفير وسائل راحة معقولة للمعوقين في أماكن العمل؛ (ي) تشجيع اكتساب المعوقين للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ (ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح المعوقين. 2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع المعوقين للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمالة الإجبارية أو القسرية. حق التقاضي: 1) مادة 16 من قانون تأهيل المعاقين: فقرة (1) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهرًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة العاشرة من هذا القانون ويعتبر مسئولا في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين.
 فقرة (4) وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناء على طلب العامل بطريقة الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كانت. 2) مادة 13 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للمعوقين للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير وسائل الراحة الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 2 - لكفالة إمكانية لجوء المعوقين إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للأشخاص العاملين في مجال إدارة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون. حق الحصول على الأجهزة التعويضية
: 1) مادة 2 من قرار وزاري رقم 259 لسنة 1976: تصرف النظارات الطبية في مجال تقديم خدمات التأهيل للمعوقين الجاري تأهيلهم والذين يثبت أن النظارة ضرورية بالنسبة لطبيعة العمل الذي يؤهلون إليه. ويجوز صرف النظارات 




الطبية لغير هذه الحالات من المعوقين لمعاونتهم على التكيف الاجتماعي والنفسي بنسبة لا تجاوز بنسبة لا تجاوز 10% من الاعتماد المخصص للأجهزة التعويضية بكل هيئة من هيئات التأهيل. 2) قرار وزاري رقم 32 لسنة 1988 "بشأن تعديل نسبة مساهمة العملاء في صرف 465 سماعة متنازل عنها من الوزارة للجمعية المصرية للصم والبكم والموافق عليها منا بتاريخ 20/1/1988 الحق في المساواة: 1) مادة 1 فقرة 2 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 التمييز على أساس الإعاقة“ يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك إنكار الحق في ترتيبات معقولة (التمييز المباشر وغير المباشر). 2) مادة 5 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1. تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. 2. تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للمعوقين الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس. 3. تتخذ الدول الأطراف لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر وسائل الراحة المعقولة للمعوقين. 4. لا تعتبر التدابير الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للمعوقين أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية. حق حماية الحريات
: 1) مادة 4 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع المعوقين. 2) مادة 14 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تكفل الدول الأطراف للمعوقين على قدم المساواة مع الآخرين: (أ) التمتع بالحق في حرية الشخص وأمنه؛ (ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وألا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة. 2 - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان المعوقين من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، وأن يُعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير وسائل الراحة المعقولة لهم. حق الطفولة: 1) المادة 7 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال المعوقين تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولضمان تساوي حقوق الأطفال المعوقين مع غيرهم في التمتع بجميع الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية. 2. يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال المعوقين اعتبارا أساسيا. 3. تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال المعوقين بالحق في التعبير بحرية عن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم. الحق في معاملة السوية من المجتمع


 : 1) مادة 9 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1. لتمكين المعوقين من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة. أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل. ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ. 2. تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى: د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور. هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقرار والأخصائيون والمفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة للجمهور. ز) تشجيع إمكانية وصول المعوقين إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت. 2) مادة 19من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع المعوقين، مثلهم مثل غيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وسوف تتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع المعوقين الكامل بحقهم هذا وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع، ويشمل ذلك كفالة ما يلي: (أ) إتاحة الفرصة للمعوقين في أن يختاروا، على قدم المساواة مع الآخرين، مكان إقامتهم ومحل سُكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛ (ب) إمكانية حصول المعوقين على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم واندماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛ (ج) استفادة المعوقين، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان وفاء هذه الخدمات باحتياجاتهم. الحق في الحياة 1) مادة 10 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع المعوقين فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين. الحق في المساواة أمام القانون: 1) مادة 12 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1. تؤكد الدول الأطراف من جديد حق المعوقين في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. 2. تقر الدول الأطراف بتمتع المعوقين [بالأهلية القانونية]( ) على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المجالات، وتكفل حيثما تكون المساعدة لازمة لممارسة هذه الأهلية ما يلي: (أ) أن تكـون المساعدة المقدمة متناسبة مع حجم الدعم المطلوب وملائمة لظروف الشخص المعنـــي وألا يقوض ذلك الدعم الحقــــوق القانونية للشخص، وأن يراعي إرادته وأفضلياته وأن يكـــــون مجـــــردا مـــــن تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له. ويخضع هذا الدعم عند الاقتضاء لمراجعة منتظمة ومستقلة؛ (ب) وحيثما تقضي الدول الأطراف بإجراء، ينص عليه، القانون، لتعيين ممثل شخصي كملاذ أخير، ينبغي أن ينص هذا القانون على ضمانات مناسبة، بما فيها المراجعة الدورية لتعيين الممثل الشخصي ولقراراته من قبل محكمة مختصة محايدة مستقلة. ويسترشد في تعيين الممثل الشخصي وفيما يخص سلوكه بمبادئ تتفق مع هذه الاتفاقية ومع قانون حقوق الإنسان الدولي. أو بديلا عن ذلك: 2 -تقر الدول الأطراف بتمتع المعوقين بالأهلية القانونية(1) على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. 2 مكررا - تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول المعوقين على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية. 2 مكررا ثانيا - تكفل الدول الأطراف أن تنص جميع التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية على الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكـــــون مجـــــردة مـــــن تضارب المصالح ومن التأثيــــر الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة قضائية دورية محايدة ومستقلة. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه.] 3 -تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان تمتع المعوقين على قدم المساواة بالحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وحصولهم، على قدم المساواة، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي؛ وتضمن عدم حرمان المعوقين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم. الحق في التعبير وإبداء الرأي: 1) مادة 21 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل تمكن المعوقين من ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي، بما في ذلك حقهم في طلب معلومات وأفكار وتلقيها والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، واستخدام لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى السهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم( )، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تزويد المعوقين بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة، في الوقت المناسب وبدون تحميل المعوقين تكلفة إضافية؛ (ب) قبول وتيسير قيام المعوقين في معاملاتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة وطريقة ”برايل“ وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛ (ج) تشجيع الكيانات الخاصة التي تقدم الخدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للمعوقين بأشكال سهلة المنال والاستعمال؛ (د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول المعوقين؛ (هـ) الاعتراف بلغة الإشارة وتشجيعها. الحق في التعليم: 1) مادة 24 من الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم 2005 1 - تسلم الدول الأطراف بحق المعوقين في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي: (أ) تنمية الطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات تنمية كاملة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛ (ب) تنمية شخصية المعوقين ومواهبهم وإبداعهم وقدراتهم العقلية والبدنية للوصول بها إلى أكمل مدى لها؛ (ج) تمكين المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حر. 2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها لهذا الحق على كفالة ما يلي: (أ) ألا يستثنــى المعوقــون، على أســاس الإعاقــة، مـــن النظـــام التعليمي العام، وألا يستثنى الأطفال المعوقون على أساس الإعاقة من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي؛ (ب) تمكين المعوقين من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والجامع والمجاني في المجتمعات التي يعيشون فيها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛ (ج) الحرص على مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ (د) حصول المعوقين على الدعم الضروري، في نطاق نظام التعليم العام، لتيسير حصولهم على تعليم فعال. و [من أجل الوفاء بصورة مناسبة] [في تلك الظروف التي لا يفي فيها نظام التعليم العام على نحو كاف] بالاحتياجات الفردية للمعوقين من الدعم، تكفل الدول الأطراف توفير تدابير دعم بديلة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتسق مع هدف الإدماج الكامل. 3 - تمكِّن الدول الأطراف المعوقين من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة، على قدم المساواة مع الآخرين، في التعليم بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي: (أ) تيسير تعلم طريقة بريل، وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران؛ (ب) تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة لصم؛ (ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم، والصم/المكفوفين، وخاصة منهم الأطفال، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي. 4 - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم معوقون، يتقنون لغة الإشارة وطريقة بريل ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بشؤون المعوقين واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة المعوقين. 5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول المعوقين على التعليم العالي، والتدريب المهني، وتعليم الكبار، والتعلم مدى الحياة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير السكن الملائم للمعوقين.
الجمعية المصرية لدعم حقوق المعاقين